للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَوابُ: إنْ كانَ الوَلدُ صَغيرًا جازَ، وإنْ كانَ كَبيرًا لم يَجزْ على القَولِ باشتِراطِ النيَّةِ في الزَّكاةِ، والمَذهبُ اشتِراطُها، قالَه ابنُ الحاجِبِ. انتهى.

يُريدُ -واللهُ أعلمُ-: إذا لم يُعلِمْه الأبُ بذلك، وهو ظاهِرٌ من قَولِهم: لم يَجزْ على القَولِ باشتِراطِ النيَّةِ في الزَّكاةِ، فتأمَّلْه، واللهُ أعلَمُ.

ومِثلُ ذلك مَنْ تَطوَّعَ عنه بزَكاةِ الفِطرِ غَيرُه وهو مُوسِرٌ، ومَسألةُ سَندٍ المُتقدِّمةُ في التَّنبيهِ السابِعِ من شَرحِ قَولِ المُصنِّفِ وعن كلِّ مُسلمٍ يَمونُه بقَرابةٍ أو زَوجيَّةٍ، وهي مَسألةُ الزَّوجةِ إذا أرادَت أنْ تُخرِجَ زَكاةَ الفِطرِ عن نَفسِها وأبى زَوجُها ذلك وهو مُوسِرٌ، ومَسألةٌ سَندٍ المُتقدِّمةُ.

والظاهِرُ في جَميعِ ذلك الإِجزاءُ، وسُقوطُ الزَّكاةِ عن المُخرَجِ عنهم إذا أعلَمهم المُخرِجُ بذلك، وأمَّا إنْ لم يُعلِمْهم بذلك فلا تُجزِئُ لفِقدانِ النيَّةِ، كما تَقدَّمَ في كَلامِ التَّوضيحِ واللهُ أعلَمُ (١).

تَعجيلُ الزَّكاةِ عن وَقتِ الوُجوبِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ تَقديمِ الزَّكاةِ قبلَ الحَولِ إذا وُجدَ سَببُ وُجوبِ الزَّكاةِ وهو النِّصابُ الكامِلُ، بخِلافِ ما إذا عجَّلَها قبلَ مِلكِ النِّصابِ، فلا يَجوزُ بغيرِ خِلافٍ، وذلك لأنَّ النِّصابَ سَببُ وُجوبِ الزَّكاةِ، والحَولَ شَرطُها، ولا يُقدَّمُ الواجِبُ قبلَ


(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>