للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الأولُ: المَأخوذُ:

وهو المَشفوعُ فيه (مَحلُّ الشُّفعةِ وهو الشَّيءُ الذي يُريدُ الشَّفيعُ أنْ يَتملَّكَه بالشُّفعةِ) وهو الأرضُ والعَقارُ.

الشُّفعةُ تَثبُتُ في أَشياءَ مُتَّفقٍ عليها بينَ الفُقهاءِ، كالشَّريكِ الذي له حِصةٌ شائِعةٌ في العَقارِ المَبيعِ ما لم يُقسَمْ يَثبتُ له حَقُّ الشُّفعةِ بالإِجماعِ.

واختَلَفوا في الجارِ، هل يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفعةِ، وكذا الشُّفعةُ في المَنفَعةِ هل تَثبُتُ أو لا؟

وكذا الشُّفعةُ في العُروضِ هل تَثبُتُ أو لا؟ على تَفصيلٍ بَيانُه فيما يَلي:

أولاً: الشُّفعةُ للشَّريكِ في العَقارِ الذي لم يُقسَمْ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه تَثبُتُ الشُّفعةُ للشَّريكِ الذي له حِصةٌ شائِعةٌ في حِصةِ شَريكِه من العَقارِ الذي لم يُقسَمْ، لمَا رَواه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ قالَ: «قَضى رَسولُ اللهِ بالشُّفعةِ في كلِّ شَركةٍ لم تُقسَّمْ رَبعةٍ أو حائِطٍ لا يَحلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ شاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ ترَكَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به» (١).

وعن جابِرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ كانَت له شَركةٌ في أرضٍ أو رِباعٍ فليس له أنْ يَبيعَ حتى يَستأذِنَ شَريكَه؛ فإنْ شاءَ أخَذَه، وإنْ شاءَ ترَكَه» (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، ومسلم (١٦٠٨).
(٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٢٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>