للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ المالِكيةِ: تَجبُ نيَّةُ الزَّكاةِ عندَ عَزلِها أو دَفعِها لمُستحِقِّها ويَكفي أحَدُهما، فإنْ لم يَنوِ عندَ العَزلِ أو الدَّفعِ وإنَّما نَوى بعدَه أو قبلَه لم تُجزِئْه (١).

وعندَ الشافِعيةِ وَجهانِ في جَوازِ تَقديمِ النِّيةِ على تَفرقةِ الزَّكاةِ، الأصَحُّ كما قالَ النَّوويُّ: الإِجزاءُ، كالصَّومِ للعُسرِ في إِيجابِ المُقارنةِ؛ ولأنَّ القَصدَ سَدُّ حاجةِ الفَقيرِ، وعلى هذا يَكفي نيَّةُ المُوكِّلِ عندَ الدَّفعِ إلى الوَكيلِ، وعلى الثاني يُشتَرطُ نيَّةُ الوَكيلِ عندَ الدَّفعِ إلى المَساكينِ ولو وكَّلَ وَكيلًا وفوَّضَ النِّيةَ إليه جازَ (٢).

وعندَ الحَنابِلةِ: إنْ تَقدَّمَت النِّيةُ على الأداءِ بالزَّمنِ اليَسيرِ جازَ، وإنْ طالَ لم يَجزْ كسائِرِ العِباداتِ (٣).

إِخراجُ زَكاةِ الفِطرِ عن الغيرِ بغيرِ إذْنِه:

تَبيَّنَ مما سبَقَ أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلا بنيَّةٍ من المُزكِّي وذلك إنَّما يَكونُ بفِعلِه، أوبعَملِه وإذْنِه بإِخراجِها، فإنْ أدَّى عمَّن تَلزمُه نَفقتُه بغيرِ إذنِهم جازَ، وإنْ أدَّى عن أجنَبيٍّ بغيرِ إذْنِه لا يَجوزُ.

قالَ المَرغينانيُّ الحَنفيُّ : ولوأدَّى عنهم -أي: زَكاةَ الفِطرِ- أو عن زَوجَتِه بغيرِ أمرِهم أجزَأَه استِحسانًا؛ لثُبوتِ الإذنِ عادةً (٤).


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٢/ ٢٠٩).
(٣) «المغني» (٣/ ٤١٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥٨٩).
(٤) «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>