٥ - انعِقادُ النكاحِ (الإيجابِ والقَبولِ) بغَيرِ العرَبيةِ:
العاقِدانَ إمَّا أنْ يُحسِنَا التلفُّظَ باللغةِ العرَبيةِ، وإمَّا أنْ لا يُحسِنَا التلفُّظَ بها، وقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في كُلٍّ منها.
أولًا: مَنْ لا يُحسِنُ التلفُّظَ باللغةِ العرَبيةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ انعقادِ النكاحِ بغيرِ العرَبيةِ لمَن لا يُحسِنُها:
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ وابنُ تَيميةَ إلى أنه يَصحُّ انعِقادُ النكاحِ باللُّغةِ العرَبيةِ وغيرِها مِنْ اللُّغاتِ؛ لأنَّ ذلكَ في لُغتِه نَظيرُ الإنكاحِ والتَّزويجِ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفْسًا إلَّا وُسْعَها، ولأنه عَقدٌ يَنعقدُ بلَفظِ العرَبيةِ، فانعَقدَ بغَيرِها معَ القُدرةِ كالبَيعِ وسائرِ العُقودِ، ولأنها لُغةٌ يَثبتُ بالإقرارِ بها الحَدُّ والقِصاصُ، فيَنعقدُ بها النكاحُ كالعرَبيةِ، ولأنَّ النكاحَ إنِ اعتُبِرَ بما لا يُؤثِّرُ فيه الشُّبهةُ صَحَّ بكُلِّ لُغةٍ كالبيعِ وسائرِ العُقودِ، وإنِ اعتُبِرَ بما لا يُؤثِّرُ به الشُّبهةُ ثبَتَ بكُلِّ لغةٍ كالحَدِّ والقِصاصِ، ولأنَّ رفْعَ هذا العَقدِ يَصحُّ بغيرِ العرَبيةِ مع القُدرةِ، فانعَقدَ العقدُ بها كالبَيعِ (١).
(١) «التجريد الضروري» (٩/ ٤٤٢٩، ٤٤٣٠)، و «البيان» (٩/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٧٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٩، ٥٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٦، ٢٣٧)، والفروع (٥/ ١٢٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute