للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكاةُ الجَنينِ:

البَهيمةُ إذا ذُبحَتْ فوُجدَ في بَطنِها جَنينٌ فإنْ كانَ حيًّا مَقدورًا على ذَكاتِه لم يَحلَّ أكلُه إلا بالذَّكاةِ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ، فإنْ ماتَ قبلَ الذبحِ لا يُؤكلُ بلا خِلافٍ.

وإنْ خرَجَ مَيتًا فإنْ لم يَكنْ كامِلَ الخَلْقِ لا يُؤكلُ أيضًا في قَولِهم جَميعًا؛ لأنه بمَعنى المُضغَةِ.

وإنْ كانَ كامِلَ الخَلقِ وخرَجَ مَيتًا أو حيًّا قَصُرتْ مُدةُ حَياتِه عن ذَكاتِه فقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ فيه:

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ -وهو إجماعُ الصَّحابةِ- إلى أنَّ ذَكاتَه تَكونُ بذَكاةِ أمِّه، ويَحلُّ أكلُه أشعَرَ أو لم يُشعرْ عندَهم إلا المالِكيةَ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١]، قالَ ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عُمرَ : «بهيمةُ الأنعامِ هي أَجِنَّتُها إذا وُجِدتْ مَيتةً في بُطونِ أمَّهاتِها يَحلُّ أكلُها بذَكاةِ الأمَّهاتِ».

ولِما رَواهُ أبو سَعيدٌ الخُدريُّ قالَ: «قُلنا: يا رَسولَ اللهِ نَنحَرُ الناقَةَ ونَذبحُ البَقرةَ والشَّاةَ فنَجدُ في بَطنِها الجَنينَ، أنُلقيهِ أم نَأكلُه؟ قالَ: كُلوهُ إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّهِ» (١).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>