للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإمَّا مُستحَبٌّ، فأمَّا المُحافَظةُ على بَعضِ الشُّروطِ مع فَواتِ المَقصودِ بالشُّروطِ فلا يَجوزُ (١).

وقالَ: ومَن شرَطَ في القُرباتِ أنْ يُقدَّمَ فيها الصِّنفُ المَفضولُ فقدْ شرَطَ خِلافَ شَرطِ اللهِ، كشَرطِه في الإمامَةِ تَقديمَ غَيرِ الأعلَمِ، والنَّاظِرُ مُنفِّذٌ لِما شرَطَه الواقفُ (٢).

تَفسيرُ وبَيانُ مَقولةِ: (نَصُّ الواقِفِ كنَصِّ الشارِعِ):

ذكَرَ الفُقهاءُ هذه العِبارةَ كَثيرًا في كُتبِهم: (شَرطُ الواقِفِ كنَصِّ الشَّارعِ)، ولكنْ ما المَقصودُ بها؟

فعامَّةُ العُلماءِ لا يَقصدونَ أنَّ نَصَّ أو شرْطَ الواقفِ كنَصِّ الشَّارعِ -حاشَا للهِ-، وإنَّما المَقصودُ: في الفَهمِ والدِّلالةِ وتَخصيصِ عامِّها بخاصِّها وحَملِ مُطلَقِها على مُقيَّدِها واعتِبارِ مَفهومِها كما يُعتبَرُ مَنطوقُها، وأمَّا أنْ تَكونَ كنُصوصِه في وُجوبِ الاتِّباعِ وتَأثيمِ مَنْ أخَلَّ بشَيءٍ منها فلا يُظَنُّ ذلكَ بمَن له نِسبةٌ ما إلى العِلمِ، فإذا كانَ حُكمُ الحاكِمِ ليسَ كنَصِّ الشَّارعِ، بل يُرَدُّ ما خالَفَ حُكمَ اللهِ ورَسولِه مِنْ ذلكَ، فشَرطُ الواقفِ إذا كانَ كذلكَ كانَ أَولَى بالرَّدِّ والإبطالِ (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ١٦).
(٢) يُنظَر: «الفروع» (٤/ ٤٥٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٦).
(٣) «إعلام الموقعين» (١/ ٣١٥، ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>