للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الدّسوقِيُّ : إذا اندرَسَت فإنْ كانَت عن ملكٍ كإِرثٍ أو هِبةٍ أو شِراءٍ؛ فالاختِصاصُ باقٍ ولو طالَ زَمنُ الاندِراسِ اتِّفاقًا (١).

وقالَ العُمرانِيُّ : والضربُ الثانِي: مَواتٌ قد كانَ جَرى الملكُ عليه لمُسلمٍ ثُم ماتَ، أو غابَ وخرِبَت الأرضُ وصارَت كالمَواتِ، فإنْ كانَ المالكُ لها مَعروفًا؛ فهذا لا يَجوزُ إِحياؤُه بلا خِلافٍ (٢).

الضربُ الثانِي: ما مُلكَ بالإِحياءِ وله حَالتانِ:

الحالةُ الأُولى: ما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم اندَثرَ وعُرفَ مالكُه:

اختَلفَ الفَقهاءُ فيما مُلكَ بالإِحياءِ ثُم تُرِكَ حتى دثرَ وعادَ مَواتًا، هل يَبقَى على ملكِ مالكِه ولا يَجوزُ إِحياؤُه أم يَصيرُ في حُكمِ المَواتِ ويَجوزُ إِحياؤُه؟

فذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ والحَنفيةُ في قولٍ ووَجهٍ للشافِعيةِ إلى أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا وتَركَها حتى دَثرتْ وعَادتْ إلى ما كانَت عليه وطَالَ زمنُ الاندِراسِ ثُم أَحيَاها آخرُ فهي للثانِي، وقد زالَ مُلكُ الأولِ عنها، وذلك لعُمومِ قولِ النَّبيِّ : «مَنْ أَحيا أَرضًا مَيتةً فهيَ له» (٣) فعمَّمَ ، ولأنَّ عينَ هذه الأرضِ مُباحةٌ في الأصلِ، فإذا تُركَت حتى


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٣٤٩)، ويُنظَر: المَصادِر السابِقَة.
(٢) «البيان» (٧/ ٤٧٧).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>