للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: إزالةُ الشَّعرِ من أيِّ مَوضعٍ من الجَسدِ:

يُحظَرُ على المُحرِمِ بالإجماعِ إزالةُ الشَّعرِ من أيِّ مَوضعٍ من الجَسدِ قياسًا على شَعرِ الرَّأسِ، بجامِعِ التَّرفُّه في كلٍّ منهما (١).

ثالِثًا: قَصُّ الظُّفرِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من تَقليمِ أظفارِه إلا من عُذرٍ؛ لأنَّ قَطعَ الأظفارِ إزالةُ جُزءٍ يَترَفَّه به، فحرُم، كإزالةِ الشَّعرِ، فإنِ انكسَر فله إزالتُه من غيرِ فِديةٍ تَلزمُه.

قال ابنُ المُنذرِ : أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من أخذِ أظفارِه، وأنَّ له أنْ يُزيلَ ظُفرَه بنَفسِه إذا انكسَر (٢)، ولأنَّ ما انكسَر يُؤذيه ويُؤلِمُه، فأشبَهَ الشَّعرَ النابِتَ في عَينِه، والصَّيدَ الصائلَ عليه، فإنْ قصَّ أكثرَ ممَّا انكسَر فعليه الفِديةُ لذلك الزَّائدِ (٣).

رابِعًا: الادِّهانُ:

الدُّهنُ مادَّةٌ دَسِمةٌ من أصلٍ حيَوانيٍّ أو نَباتيٍّ.

واختلَف الفُقهاءُ في الدُّهنِ غيرِ المُطيِّبِ، فذهَب الجُمهورُ -ما عَدا الإمامَ أحمدَ- على تَفصيلٍ بَينهم إلى حَظرِ استِعمالِ الدُّهنِ ولو كان غيرَ مُطيِّبٍ كالزَّيتِ في الرَّأسِ؛ لِما فيه من الترَفُّه والتَّزيُّنِ وتَحسينِ الشَّعرِ،


(١) «المغني» (٤/ ٤٤٧)، والمَصادر السابِقة.
(٢) «الإجماع» (١٤٨، ٤١٩).
(٣) «المغني» (٤/ ٤٤٨)، و «المدونة» (٢/ ٤٢٨)، و «مختصر اختلاف العلماء».

<<  <  ج: ص:  >  >>