للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفقةُ على الوالدَينِ تَكونُ بالسَّويَّةِ بينَ الأولادِ الموسِرِينَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الأبَ إذا كانَ فَقيرًا زَمِنًا وله ابنانِ مُوسِرانِ أو ابنَتانِ مُوسِرتانِ .. وجَبَتْ نَفقتُه بينَهُما نِصفَينِ؛ لأنه لا مَزيةَ لأحَدِهما على الآخَرِ.

واختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ له ابنٌ مُوسِرٌ وابنةٌ مُوسِرةٌ، هل تَجبُ جَميعُ النَّفقةِ على الابنِ؟ أم هي بينَهُما بالسَّويةِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ جَميعَ النَّفقةِ على الابنِ؛ لأنهُما مُتساوِيانِ في الدَّرجةِ، وللابنِ مَزيةُ بالتَّعصيبِ، فقُدِّمَ في وُجوبِ النَّفقةِ عليها؟، كالأبِ إذا اجتَمعَ مع الأمِّ.

وذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنها تَجبُ عليهِما نِصفَينِ؛ لأنهُما سَواءٌ في القُربِ، وسَواءٌ استَويَا في اليَسارِ أم لا، ووَجهُ هذا أنَّ كلَّ واحِدٍ لو انفَردَ لَوجبَتْ عليهِ النَّفقةُ كامِلةً، صَغيرًا كانَ أو كبيرًا، ذَكرًا كانَ أو أُنثى، فإذا اجتَمَعوا وُزِّعتْ عليهم بالسَّواءِ.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ فيما رَواهُ الحَسنُ عنهُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنها تَجبُ عليهِما على قَدرِ مِيراثِهما؛ فيَجبُ على الابنِ ثُلثَا النَّفقةِ، وعلى الابنةِ ثُلثُها (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنها تَكونُ بينَهُما على قَدرِ اليَسارِ،


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٢)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٤٨)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٩٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٦٣٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٤)، و «البيان» (١١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، و «روضة الطالبين» (٩٤، ٩٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٨، ١٨٩)، و «المغني» (٨/ ١٧٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>