للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالِثُ: النَّماءُ:

تَعريفُ النَّماءِ:

النَّماءُ في اللُّغةِ بالمَدِّ: الزِّيادةُ، والقَصرُ بالهَمزِ خَطأٌ، يُقالُ: نَما المالُ يَنمي نَماءً ويَنمُو نُموًّا، وأَنماهُ اللَّهُ، كذا في «المُغرِبِ».

والنَّماء في الشَّرعِ: نَوعانِ: حَقيقيٌّ وتَقديريٌّ:

فالحَقيقيُّ: الزِّيادةُ بالتَّوالُدِ والتَّناسُلِ والتِّجاراتِ.

والتَّقديريُّ: تَمكُّنُه من الزِّيادةِ بكَونِ المالِ في يَدِه أو يَدِ نائِبه (١).

وهو أنْ يَكونَ المالُ الذي تُؤخَذُ منه الزَّكاةُ ناميًا بالفِعلِ، أو قابِلًا للنَّماءِ، ومَعنى النَّماءِ بلُغةِ العَصرِ: أنْ يَكونَ مِنْ شأنِه أنْ يَدِرَّ على صاحِبِه رِبحًا وفائِدةً، أي: دَخلًا أو غَلةً أو إِيرادًا، أو يَكونَ هو نَفسُه نَماءً، أي: فَضلًا وزيادةً وإِيرادًا جَديدًا، وهذا ما قَرَّره فُقهاءُ الإِسلامِ وبَيَّنوا حِكمَته بوُضوحٍ ودِقَّةٍ.

دَليلُ مَشروعيَّةِ النَّماءِ:

أخَذَ الفُقهاءُ شَرطَ النَّماءِ أو تَعليلَ الزَّكاةِ بالنَّماءِ من سُنةِ الرَّسولِ القَوليَّةِ والعَمليَّةِ التي أيَّدَها عَملُ خُلفائِه وأَصحابِه، فلم يُوجِبِ النَّبيُّ الزَّكاةَ في الأَموالِ المُقتناةِ لِلاستِعمالِ الشَّخصيِّ كما في الحَديثِ الصَّحيحِ: «ليسَ على المُسلمِ في عَبدِه ولا فَرسِه صَدقةٌ» (٢).


(١) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، (٢/ ٢٢٢)، و «حاشية رد المختار على الدر المختار» (٢/ ٢٦٣).
(٢) رواه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>