إيجارُ الوَقفِ بأقلَّ مِنْ أجرَةِ المِثلِ:
اتَّفقَ العُلماءُ على أنه لا يَصحُّ إجارةُ الوَقفِ بأقلَّ مِنْ أجرَةِ المِثلِ لغَيرِ حاجةٍ إذا كانَ المُؤجِّرُ غيرَ المَوقوفِ عليه.
واختَلفُوا في حُكمِ إجارةِ الوَقفِ بأقلَّ مِنْ أُجرةِ المثلِ، هل يَصحُّ عَقدُ الإجارةِ ويَضمنُ الناظرُ الفرقَ؟ أم يَبطلُ العَقدُ؟ أم يَضمنُ المُستأجِرُ تمامَ أُجرةِ المثلِ؟
فعندَ الحَنفيةِ: العَقدُ صَحيحٌ، ويَضمنُ المُستأجِرُ تَمامَ أُجرةِ المِثلِ.
وقالَ الحَنابلةُ: يَضمنُ الناظِرُ تَمامَ أُجرةِ المِثلِ، وهو أيضًا قَولُ المالِكيةِ على تَفصيلٍ.
وعندَ الشافِعيةِ: العَقدُ غيرُ صَحيحٍ.
قالَ الحَنفية: لا يَجوزُ إجارةُ الوَقفِ بأقلَّ مِنْ أُجرةِ المثلِ، ولو كانَ الناظرُ هو المُستحِقَّ أو غيرُه؛ لِما يَصلُ إليهِ مِنْ الضَّررِ للوقفِ بالأجرةِ، ولاحتِمالِ مَوتِه، فيَضرُّ بمَن بعدَه مِنْ المُستحِقِّينَ، وربَّما يَتضرَّرُ الوَقفُ أيضًا الآنَ إذا كانَ مُحتاجًا للتَّعميرِ، إلَّا إذا كانَ النُّقصانُ يَسيرًا -وهو ما يَتغابَنُ الناسُ فيهِ، أي يَقبلونَه ولا يَعدُّونَه غَبنًا- فيَجوزُ، أمَّا إذا كانَ الغَبنُ فاحِشًا فلا تَجوزُ الإجارةُ، إلَّا في حالِ الضَّرورةِ فتَجوزُ الإجارةُ بأقلَّ مِنْ أجرةِ المِثلِ، وذلكَ مثلُ:
أ- إذا كانَ لا يَرغبُ أحَدٌ في إجارتِه إلا بالأقلِّ مِنْ أُجرةِ المِثلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute