للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إذا أسلَمَتِ المرأةُ قبْلَ الدُّخولِ:

لا خِلافَ بيْنَ الفُقهاءِ في أنَّ الزَّوجَ إذا دخَلَ بزَوجتِه ثمَّ أسلَمَ وجَبَ عليهِ المَهرُ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : لا خِلافَ أنهُ إذا دخَلَ في وُجوبِ المَهرِ (١).

إلَّا أنَّ الفُقَهاءَ اختَلفُوا فيما لو أسلَمْتِ الزَّوجةُ قبْلَ الدُّخولِ، هل يَسقطُ مَهرُها أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا أسلَمَتْ وأبَى الزَّوجُ أنْ يُسلِمَ؛ فإنْ كانَ قبْلَ الدُّخولِ فعليهِ نِصفُ المَهرِ، وإنْ كانَ بعْدَ الدُّخولِ فلها المَهرُ كامِلًا؛ لتأكُّدِه بِالدُّخولِ، فلا يَسقطُ بعْدَه بِالفُرقةِ.

قالَ الإمامُ أبو جَعفرٍ الطَّحَاويُّ : قالَ أصحابُنا: إذا أبَى أحَدُ الزَّوجَينِ الإسلامَ بعْدَ العَرْضِ فيما لا يُقَرُّ عليهِ فُرِّقَ بيْنَهما، فإنْ كانَ الزَّوجُ الَّذي أبَى قبْلَ الدُّخولِ فعليهِ نِصفُ المَهرِ، وإنْ كانَتِ المرأةُ هيَ الَّتي أبَتْ فلا شيءَ لها، وهو قولُ الثَّوريِّ (٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ المرأةَ إذا أسلَمَتْ تَحتَ كافِرٍ قبْلَ الدُّخولِ بها سقَطَ مَهرُها؛ لأنَّ البُضعَ تَلفَ قبْلَ


(١) «الاستذكار» (٥/ ٥٢٣).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٦٠، ٣٦١)، و «الهداية» (١/ ٢٢٠)، و «العناية» (٥/ ١٠٢، ١٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٥٨)، و «اللباب» (٢/ ٥٣، ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>