للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرَّحَ ابنُ القاسِمِ مِنْ المالِكيةِ بأنَّ الميِّتَ إنْ وُجدَ بفَلاةٍ لا يُدرَى أمُسلمٌ هو أم كافِرٌ، لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه، قالَ: وأَرى أنْ يُوارَى. قالَ: وكذلك لو وُجدَ في مَدينةٍ مِنْ المَدائنِ في زُقاقٍ ولا يُدرَى أمُسلمٌ هو أم كافِرٌ، قالَ ابنُ رُشدٍ: وإنْ كانَ مَختونًا فكذلك؛ لأنَّ اليَهودَ يَختَتِنونَ، وقالَ ابنُ حَبيبٍ: ومِن النَّصارى أيضًا مَنْ يَختتِنُ (١).

تَغسيلُ الجَنينِ إذا استَهَلَّ:

إذا خرَجَ المَولودُ حَيًّا، أو حصَلَ منه ما يَدلُّ على حَياتِه مِنْ بُكاءٍ أو تَحريكِ عُضوٍ أو طَرفٍ أو غيرِ ذلك، فإنَّه يُغسَّلُ بالإِجماعِ.

قال ابنُ المنذِرِ : أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الطِّفلَ إذا عُرفَت حَياتُه واستَهلَّ -أي: رفَع صَوتَه وصاحَ عندَ وِلادَتِه- يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه (٢).

وكذلك يَرى جُمهورُ الفُقهاءِ عَدمَ تَغسيلِ مَنْ لَم يَأتِ عليه أربَعةُ أشهُرٍ ولَم يَتبيَّنْ خَلقُه.

واختلَفوا في الطِّفلِ الذي وُلدَ لِأربَعةِ أشهُرٍ أو أكثَرَ، فالصَّحيحُ عندَ الحَنفيةِ والمَذهبُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ أنَّه يُغسَّلُ.

وذهَبَ الحَنفيةُ في رِوايةٍ و المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يُغسَّلُ، بل يُغسَّلُ دَمُه ويُلَفُّ في خِرقةٍ ويُدفَنُ.


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٠).
(٢) «الإجماع» (٢٩)، و «الأوسط» (٥/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>