للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَكاةٌ أُخرى؛ لعَدمِ إِرصادِها لِلنَّماءِ، والخارِجُ من المَعدِنِ مُستَفادٌ خارِجٌ من الأرضِ بمَنزلةِ الزَّرعِ والثَّمرةِ (١).

الدَّليلُ على اشتِراطِ الحَولِ:

قال ابنُ رُشدٍ : وأمَّا وَقتُ الزَّكاةِ فإنَّ جُمهورَ الفُقهاءِ يَشتَرطونَ في وُجوبِ الزَّكاةِ في الذَّهبِ والفِضةِ والماشِيةِ الحَولَ؛ لثُبوتِ ذلك عن الخُلفاءِ الأربَعةِ، ولِانتِشارِه في الصَّحابةِ ولِانتِشارِ العَملِ به، ولِاعتِقادِهم أنَّ مِثلَ هذا الانتِشارِ من غيرِ خِلافٍ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ إلا عن تَوقيفٍ.

وقد رُوي مَرفوعًا من حَديثِ ابنِ عُمرَ عن النَّبيِّ أنَّه قالَ: «لَا زَكاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ» (٢)، وهذا مُجمَعٌ عليه عندَ فُقهاءِ الأَمصارِ.

وليس فيه في الصَّدرِ الأولِ خِلافٌ إلا ما رُوي عن ابنِ عَباسٍ ومُعاويةَ وسَببُ الخِلافِ أنَّه لم يَردْ في ذلك حَديثٌ ثابِتٌ (٣).

المالُ المُستفادُ في أثناءِ الحَولِ:

المالُ المُستَفادُ هو الذي يَدخُلُ في مِلكيَّةِ الشَّخصِ بعدَ أنْ لم يَكنْ، فإنْ لم يَكنْ عندَ المُكلَّفِ مالٌ زَكويٌّ لم يَبلُغْ نِصابًا فلا زَكاةَ فيه، ولا يَنعقِدُ


(١) «المغني» (٣/ ٤٠٥)، وانظر: «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٩٤)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٢٠).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه ابن ماجه (١٧٩٢).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>