للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ من الحَنفيةِ إلى أنَّه لا يُجزئُ الاستِنجاءُ بمائِعٍ من المائِعاتِ غيرِ الماءِ.

وقالَ المالِكيةُ: بل يَحرمُ الاستِنجاءُ بمائِعٍ غيرِ الماءِ لنَشرِه النَّجاسةَ (١).

وذهَبَ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ إلى جَوازِ الاستِنجاءِ بكلِّ مائِعٍ طاهِرٍ مُزيلٍ، كالخَلِّ وماءِ الوَردِ دونَ ما لا يُزيلُ كالزَّيتِ والدُّهنِ والسَّمنِ واللَّبنِ؛ لأنَّ المَقصودَ قد تَحقَّق وهو إِزالةُ النَّجاسةِ.

قالَ ابنُ عابِدينَ: يُكرهُ الاستِنجاءُ بمائِعٍ غيرِ الماءِ، لمَا فيه من إضاعةِ المالِ بلا ضَرورةٍ (٢).

الاستِنجاءُ باليَمينِ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الاستِنجاءَ باليَمينِ مَنهيٌّ عنه، وذلك لحَديثِ أبي قَتادةَ أنَّه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيَمينِه وهو يَبولُ ولا يَتمسَّحْ من الخَلاءِ بيَمِينِه» (٣)، وفي صَحيحِ مُسلمٍ من حَديثِ سَلمانَ وفيه: « … نَهانا -أي: النَّبيُّ أنْ نَستَنجيَ باليَمينِ» (٤).


(١) «المجموع» (٢/ ١٣٤)، و «الحاوي» (١/ ٤٥، ٤٦)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٨٣)، و «حاشية العدوي» (١/ ٢٢٢)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢٨)، و «الإنصاف» (١/ ١١١)، و «كشاف الإقناع» (١/ ٦٩)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٧٦)، و «شرح الزركشي» (١/ ٥٥)، و «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٥).
(٢) «البحر الرائق» (١/ ٢٥٤)، و «تبين الحقائق» (١/ ٦٩)، و «مختصر القدوري» (٢١).
(٣) رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
(٤) مسلم (٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>