للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُعاقَبُ بأخْذِ شَطرِ مالِه إذا منَع الزَّكاةَ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في مَنْ منَعَ الزَّكاةَ هل تُؤخَذُ منه الزَّكاةُ فقط، أو يُعاقَبُ ويُؤخَذُ منه شَطرُ مالِه؟

فذهَبَ الشافِعيُّ في القَديمِ والإمامُ أحمدَ في رِوايةٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ وهو اختِيارُ أَبي بَكرِ بنِ عبدِ العَزيزِ وشَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وتِلميذِه ابنِ القَيمِ إلى أنَّ من منَعَ الزَّكاةَ يُؤخَذُ شَطرُ مالِه عُقوبةً له مع أخْذِ الزَّكاةِ منه.

لِقَولِ النَّبيِّ : «في كلِّ سائِمةِ إبلٍ في أَربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، ولا يُفرَّقُ إبلٌ عن حِسابِها، من أَعْطاها مُؤتَجِرًا -قال ابنُ العَلاءِ (راوي الحَديثِ): مُؤتَجِرًا بها- فلَه أَجرُها، ومَن منَعَها فإِنَّا آخِذُوها وشطْرَ مالِه عَزمَةً من عزَماتِ ربِّنا ﷿ ليسَ لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ» (١).

قال الحافِظُ شَمسُ الدِّينِ بنُ القَيمِ في «حاشيةِ ابنِ القَيمِ على سُننِ أَبي داودَ»: «فإِنَّا آخِذُوها وشَطرَ مالِه» أكثَرُ العُلماءِ على أنَّ الغُلولَ في الصَّدقةِ والغَنيمةِ لا يُوجِبُ غَرامةً في المالِ، وقَالوا: كانَ هذا في أولِ الإِسلامِ ثم نُسخَ.

واستَدلَّ الشافِعيُّ على نَسخِه بحَديثِ البَراءِ بنِ عازِبٍ فيما أفسَدَت ناقَتُه فلم يُنقَلْ عن النَّبيِّ أنَّه أضعَفَ الغُرمَ، بل نُقلَ فيها حُكمَه بالضَّمانِ فقط.


(١) حَديثٌ حسنٌ: رواه أبو داود (١٥٧٥)، وغيرُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>