للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّورَةُ الثَّانيَةُ: أنْ يُستَثنَى الكُلُّ، مثلَ أنْ يَقولَ لزَوجتِهِ: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثَلاثًا»، فإنها تَطلُقُ ثَلاثًا بالإجماعِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرَأتِه: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا» أنها تَطلُقُ ثلاثًا (١).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وإنَّما يَكونُ الاستِثناءُ جائِزًا إذا بَقيَ ممَّا سمَّى شيءٌ يَقعُ به شيءٌ ممَّا أوقَعَ، فأمَّا إذا لم يُبْقِ ممَّا سمَّى شيئًا ممَّا استَثنَى فلا يَجوزُ الاستِثناءُ، والاستِثناءُ حِينئذٍ مُحالٌ (٢).

الصُّورةُ الثالثةُ: استِثناءُ الأكثَرِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ فيما لو استَثنَى الأكثَرَ مثلَ أنْ يَقولَ لها: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتَينِ»، هل يَصحُّ الاستِثناءُ؟ أم يَقعُ ثلاثًا؟


(١) «الإشراف» (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و «الإجماع» (٤١٤، ٤١٥)، و «الأوسط» (٩/ ٢٨٨)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٤٠)، و «المبسوط» (٦/ ٩١، ٩٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٩٤)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٥٥، ١٥٦)، و «الكافي» (٢٦٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٧٧، ٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٥٧، ٣٥٩)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٨٢، ٢٤٨، ٢٥١)، و «البيان» (١٠/ ١٢٥، ١٢٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٣٠، ٥٣١)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٣، ٤٣٤)، و «المغني» (٧/ ٣٢١)، و «الكافي» (٣/ ١٨٧، ١٨٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٠٩، ٣١٠)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٨٢)، و «منار السبيل» (٣/ ١٠٨).
(٢) «الأم» (٥/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>