للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِعطاءِ إذا كانَ له مالٌ مُؤجَّلٌ أو على غائِبٍ أو مُعسِرٍ أو جاحِدٍ، فلا يَمنعُ ذلك الأخذَ من الزَّكاةِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ ذكَرَها الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ في «الإفصاح» إلى أنَّ ابنَ السَّبيلِ هو الغَريبُ المُنقطِعُ المُجتازُ والمُنشِئُ للسَّفرِ أيضًا، أي: مَنْ يُريدُ سَفرًا ولا يَجدُ نَفقةً فيُدفعُ إليهما ما يَحتاجانِ إليه لذَهابِهما وعَودِهما؛ لأنَّ المُنشِئَ للسَّفرِ يُريدُه لغيرِ مَعصيةٍ؛ فأشبَهَ المُجتازَ المُنقطِعَ لِاحتياجِ كلٍّ منهما لِأُهبةِ السَّفرِ، وإنْ كانَ إِطلاقُ ابنِ السَّبيلِ على الثاني من بابِ المَجازِ.

فعلى هذا يَجوزُ إِعطاءُ مَنْ يُريدُ الحَجَّ من الزَّكاةِ إنْ كانَ لا يَجدُ في البَلدِ الذي يُنْشِئُ منه سَفرَ الحَجِّ ما لا يَحُجُّ به (٢).

شُروطُ إِعطاءِ ابنِ السَّبيلِ من مالِ الزَّكاةِ:

لا يُعطَى ابنُ السَّبيلِ من الزَّكاةِ إلا بشُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ مُحتاجًا في ذلك المَوضعِ الذي هو به إلى ما يُوصِّلُه إلى وَطنِه، فإنْ كانَ عندَه ما يُوصِّلُه لا يُعطَى؛ لأنَّ المَقصودَ دائمًا هو إِيصالُه إلى بَلدِه، ولا يَضرُّه غِناه في غيرِ سَفرِه، فيُعطَى مَنْ ليسَ كِفايتُه في


(١) «ابن عابدين» (٢/ ٣٤٣)، و «فتح القدير» (٢/ ٢١٤)، و «البدائع» (٢/ ٤٩٥)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٨).
(٢) «المجموع» (٧/ ٣٥٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٢١)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٥٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>