للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحُّهما عندَ الأكثَرين: لا يَكفيه؛ لأنَّ التَّضحيةَ قُربةٌ في نَفسِها، فوَجبت النِّيةُ فيها، واختارَ الإمامُ والغَزاليُّ الاكتِفاءَ.

ولو التزَم ضَحيَّةً في ذمَّتِه ثم عيَّن شاةً عما في ذِمتِه بُني على الخِلافِ في أنَّ المُعيَّنةَ هل تَتعيَّنُ عن المُطلقةِ في الذمَّةِ إنْ قُلنا: لا، فلا بدَّ من النِّيةِ عندَ الذَّبحِ، وإلا فعلى الوجهَين، ولو وكَّل ونَوى عندَ ذَبحِ الوَكيلِ كَفى ولا حاجةَ إلى نِيةِ الوَكيلِ، بل لو لم يَعلمْ أنَّه مُضحٍّ لم يَضرَّ.

وإنْ نَوى عندَ الدَّفعِ إلى الوَكيلِ فقط فعلى الوجهَين في تَقديمِ النِّيةِ (١).

وقال الزَّركَشيُّ : وقولُ الخِرقيِّ: لأنَّ النِّيةَ تُجزِئُ. إشعارٌ بأنَّه لا بدَّ من النِّيةِ، ولا إشكالَ أنَّها لا تَصيرُ أُضحيَّةً إلا بالنِّيةِ، بقِي: هل تَحتاجُ إلى تَجديدِ النِّيةِ عندَ الذَّبحِ؟ قال في التَّلخيصِ: إذا قال: جَعلتُ هذه أُضحيَّةً. أغناه عن تَجديدِ النِّيةِ عندَ الذَّبحِ، وكذا إذا نذَرها بعَينِها، بخِلافِ ما إذا نذَرها في ذمَّتِه ثم قال: جَعلتُها هذه. فإنَّه لا بدَّ أنْ يَنويَه وقتَ الذَّبحِ. قلتُ: وعلى هذا ففي المُتطوِّعِ به لا بدَّ أنْ يَنويَه عندَ الذَّبحِ (٢).

هل شِراءُ الأُضحيَّةِ يَجعلُها واجبةً؟

اختلَف الفُقهاءُ فيمَن اشتَرى شاةً بنِيةِ الأُضحيَّةِ هل تَصيرُ أُضحيَّةً بالشِّراءِ ويَلزمُه أنْ يُضحِّيَ بها أو لا؟


(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٥).
(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>