للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحُجَّةُ في ذلك قولُه : «إِنَّ أَحدَكُم إذا قامَ يُصلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فلبَّس عليه حتى لَا يَدرِيَ كَمْ صلَّى، فإذا وجدَ ذلك أحَدُكُم فَليَسجُد سَجدتَينِ وهو جَالِسٌ». فقولُه: «قامَ يُصلِّي» تَدخلُ فيه جَميعُ الصَّلواتِ، فَرضُها ونَفلُها؛ فهو عامٌّ في كلِّ ما يُسمَّى صَلاةً (١).

وقد رَوى ابنُ أبي شَيبةَ بسَنَدِه عن أبي عَقيلٍ أنَّه سمِع سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقولُ: «سَجدَتَا السَّهوِ في النَّوافِلِ كَسَجدَتَيِ السَّهوِ في المَكتُوبَةِ» (٢) (٣).

حكمُ قَضاءِ السُّننِ:

اختَلفَ العُلماءُ في مَشروعيَّةِ قَضاءِ السُّننِ الرَّاتبةِ على أقوالٍ:

أحَدُها: يُستحبُّ قَضاؤُها مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ الفَواتُ لِعُذرٍ أو لغيرِ عُذرٍ، وإلى هذا ذَهب الشافِعيُّ في الجَديدِ وأحمدُ ومُحمدُ بنُ الحَسنِ.

والقولُ الثاني: أنَّها لا تُقضَى، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ ومالِكٍ وأبي يُوسفَ في أشهَرِ الرِّوايَتَينِ عنه وهو قولُ الشافِعيِّ في القَديمِ ورِوايةٌ عن أحمدَ، والمَشهورُ عن مالِكٍ قَضاءُ رَكعتَيِ الفَجرِ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ.

والقولُ الثالِثُ: التَّفرقَةُ بينَ ما هوَ مُستقِلٌّ بنَفسهِ، كالعِيدِ والضُّحَى


(١) رواه البُخاري (١١٧٥)، ومُسلِم (٣٨٩).
(٢) رواه ابنُ أبي شيبةَ في «مصنَّفِه» (٤٤٣٣).
(٣) «الأوسط» (٣/ ٣٣٦)، و «المدوَّنة» (١/ ١٣٧)، و «الهداية» (١/ ٥٢)، والزرقاني (١/ ١٠٥)، و «المجموع» (٤/ ١٦١)، و «المغني» (١/ ٦٩٨)، و «عُمدَة القارِي» (٧/ ٣٠٣)، و «شرح ابنِ بطَّال» (٣/ ٢٣٠)، و «سنن البهيقي الكبرى» (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>