للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَومَ الغَصبِ، وما طرَأَ على أَبعاضِها أو ثَمنِها من نُقصانٍ أو زِيادةٍ فلا حُكمَ له؛ لأنَّه طارِئٌ على عَينٍ مَضمونةٍ، ولأنَّ رُجوعَ العَينِ المَغصوبةِ إلى مالِكِها على الصِّفةِ التي غُصِبت يُوجبُ القَبولَ فوجَبَ سُقوطُ الضَّمانِ، أصلُه ما لم تَزِدْ عندَه، واعتِبارًا بزِيادةِ الأَسواقِ (١).

ثانيًا: زَوائِدُ المَغصوبِ المُنفصِلةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ زَوائدِ المَغصوبِ المُنفصِلةِ كالوَلدِ والثَّمرةِ والبَيضِ وما أشبَهَ ذلك، هل هي أَمانةٌ في يَدِ الغاصِبِ أو مَضمونةٌ عليه كالأَصلِ؟

على الخِلافِ السابِقِ نَفسِه في الزَّوائدِ المُتَّصلةِ.

فالحَنفيةُ والمالِكيةُ يَرَوْن أنَّها أَمانةٌ في يَدِ الغاصِبِ لا تُضمَنُ إلا بالتَّعدِّي أو التَّفريطِ أو بالمَنعِ إذا طلَبَها المالِكُ.

قالَ الحَنفيةُ: زَوائدُ الغَصبِ ومَنافعُه المُنفصِلةُ كوَلدِ المَغصوبةِ وثَمرةِ البُستانِ المَغصوبِ أَمانةٌ في يَدِ الغاصِبِ، إنْ هلَكَت فلا ضَمانَ عليه إلا إذا تَعدَّى في الزِّيادةِ، بأنْ أتلَفَها أو أكَلَها أو باعَها، أو أنْ يَطلُبَها رَبُّها فيَمنعَه إياها فيَضمنَ، والدَّليلُ على أنَّها غيرُ مَضمونةٍ أنَّ الغَصبَ إنَّما هو إِثباتُ اليَدِ على مالِ الغيرِ على وَجهٍ يُزيلُ يَدَ المالِكِ على ما ذَكَرناه، ويَدُ المالِكِ ما كانَت ثابِتةً على هذه الزِّيادةِ حتى يُزيلَها الغاصِبُ.


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٢٣، ١٢٤)، رقم (٩٧٩)، و «المعونة» (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>