للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ والشافِعيةِ في وَجهٍ: لا يُستحبُّ لها، وتُندَبُ إلى التصنُّعِ له بالزِّينةِ ليَميلَ إليها فيَرغبَ في مُراجعتِها، ولتَحسُنَ في عَينِ الزوجِ فيُراجِعَها (١).

الإحدادُ على المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه لا إحدادَ على المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ.

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : المطلَّقةُ قبلَ الدُّخولِ فلا إحدادَ عليها اتِّفاقًا (٢).

الإحدادُ في النِّكاحِ الفاسِدِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه لا إحدادَ في النكاحِ الفاسِدِ؛ لأنَّ النكاحَ الفاسِدَ ليسَ بنِعمةٍ في الدِّينِ؛ لأنه مَعصيةٌ، ومِن المُحالِ إيجابُ إظهارِ المُصيبةِ على فَواتِ المَعصيةِ، بل الواجِبُ إظهارُ السُّرورِ والفَرحِ على فَواتِها (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٩)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٧٥)، و «البيان» (١١/ ٧٨)، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١١٢)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٥٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٠٥)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٥٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٧٣)، و «المغني» (٨/ ١٢٥).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٤٨٧).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٩)، و «المدونة الكبرى» (٤/ ١٨٢)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٧٥)، و «البيان» (١١/ ٧٨)، و «المغني» (٨/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>