للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الأنكِحةِ المَنهيِّ عنها

أوَّلاً: نِكاحُ الشِّغارِ:

الشِّغارُ لغةً: الخُلوُّ، يُقالُ: «بَلدٌ شاغِرٌ» إذا خَلا مِنْ سُلطانٍ، و «أمرٌ شاغرٌ» إذا خَلا مِنْ مُدبِّرٍ (١).

والشِّغارُ شَرعًا: قالَ الشَّافعيُّ : وإذا أنكَحَ الرَّجلُ ابنتَهُ أوِ المرأة تَلِي أمْرَها الرَّجلَ عَلى أنْ يُنكِحَهُ ابنتَهُ أو المَرأةَ تَلِي أمْرَها عَلى أنَّ صداقَ كُلِّ واحِدةٍ مِنهُما بُضعُ الأُخرى ولم يُسمِّ لكُلِّ واحِدةٍ مِنهُما صَداقًا فهذا الشِّغارُ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأمَّا مَعناهُ في الشَّريعةِ: فأنْ يُنكِحَ الرَّجلُ رَجلًا وليَّتَه على أنْ يُنكِحَه الآخَرُ وليَّتَه بِلا صَداقٍ بينَهُما، على ما قالَهُ مالِكٌ وجَماعةُ الفقهاءِ (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٢٣).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٢٣).
(٣) «التمهيد» (١٤/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>