و- بَيعُ الوَكيلِ لِأقارِبِهِ:
ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكيلَ بالبَيعِ المُطلَقِ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ لِأقارِبِه، كَأخيه وعَمِّه وسائِرِ أقارِبِهِ؛ لأنَّ الغَرَضَ مِنْ البَيعِ حُصولُ الثَّمنِ، لا أعيانُ المُشتَرِينَ؛ لأنَّ التَّوكيلَ مُطلَقٌ، ولا تُهمةَ؛ إذِ الأملاكُ مُتَبايِنةٌ والمَنافِعَ مُنقَطِعةٌ، فصارَ البَيعُ مِنهم كالبَيعِ مِنْ الأجنَبِيِّ.
قالَ المِرداويُّ ﵀: وحيثُ حصَلتْ تُهمةٌ لا يَصحُّ (١).
ي- الوَكيلُ في البَيعِ مِنْ طَرَفٍ والشِّراءِ مِنْ طَرَفٍ:
قالَ العمرانيُّ الشَّافِعيُّ ﵀: وإنْ وكَّله عَمْرٌو أنْ يَشترِيَ له عَبدًا مِنْ زَيدٍ، ووكَّله زَيدٌ في بَيعِه مِنْ عَمْرٍو، اختَلفَ أصحابُنا فيهِ:
فَقالَ ابنُ الصَّبَّاغِ: فيه وَجهانِ، كما لو وكَّله أنْ يَبيعَ مِنْ نَفْسِه.
(١) «الإنصاف» (٥/ ٣٧٨)، وينظر: المصادر السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute