للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَضاءُ القاضي أو أضافَه إلى ما بعدَ المَوتِ بأنْ قالَ: إذا مِتُّ فقدْ جَعلْتُ دارِي أو أرضِي وَقفًا على كَذا (١).

وقالَ الموصليُّ : وأجمَعَتِ الأمَّةُ على جَوازِ أصلِ الوَقفِ (٢).

مَحاسِنُ الوَقفِ:

قالَ ابنُ الهُمامِ : ومَحاسنُ الوَقفِ ظاهِرةٌ، وهي الانتِفاعُ الدارُّ الباقي على طَبقاتِ المَحبوبينَ مِنْ الذُّرِّيةِ والمُحتاجينَ مِنْ الأحياءِ والمَوتى؛ لِما فيهِ مِنْ إدامةِ العملِ الصَّالحِ، كما في الحَديثِ المَعروفِ: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطعَ عَملُه إلا مِنْ ثلاثٍ: صَدقةٍ جارِيةٍ … » الحَديث (٣).

وقالَ الدهلَويُّ : ومِن التَّبرعاتِ الوَقفُ، وكانَ أهلُ الجاهِليةِ لا يَعرِفونَه، فاستَنبطَه النبيُّ لمَصالحَ لا تُوجدُ في سائرِ الصَّدقاتِ، فإنَّ الإنسانَ ربَّما يَصرفُ في سبيلِ اللهِ مالًا كثيرًا ثُمَّ يَفنى، فيَحتاجُ أولئكَ الفُقراءُ تارةً أُخرى، ويَجيءُ أقوامٌ آخَرونَ مِنْ الفُقراءِ فيَبقونَ مَحرومينَ، فلا أحسَنَ ولا أنفَعَ للعامَّةِ مِنْ أن يَكونَ شَيءٌ حَبسًا للفُقراءِ وأبناءِ السَّبيلِ تُصرَفُ عليهم مَنافعُه ويَبقى أصلُه على مِلكِ الواقفِ، وهو قولُه لعُمرَ : «إنْ شِئتَ حَبسْتَ أصْلَها وتَصدَّقتَ بها، فتَصدَّقَ بها عُمرُ أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٨).
(٢) «الاختيار» (٣/ ٤٩).
(٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>