فعليَّ الحَجُّ للهِ» بمَنزلةِ قَولِه: إنْ فعَلْتُ كذا فواللهِ لأَحجَنَّ» وطَردُ هذا أنَّه إذا حلِفَ ليَفعلنَّ بِرًّا لزِمَه فِعلُه ولمْ يَكنْ له أنْ يُكفِّرَ، فإنَّ حَلفَه ليَفعلنَّه نَذرٌ لفِعلِه، وكذلك طَردُ هذا أنَّه إذا نذَرَ ليَفعلنَّ مَعصيةً أو مُباحًا فقد حلِفَ على فِعلِها بمَنزلةِ ما لو قالَ:«واللهِ لأَفعَلنَّ كذا»، ولو حلَفَ باللهِ ليَفعلَنَّ مَعصيةً أو مُباحًا لزِمَتْه كَفارةُ يَمينٍ، فكذلك لو قالَ:«للهِ عليَّ أنْ أَفعلَ كذا»، ومِن الفُقهاءِ مِنْ أَصحابِنا وغيرِهم مَنْ يُفرِّقُ بينَ البابينِ» (١).
القِسمُ الرابعُ: نَذرُ الطاعةِ والتَّبررِ أيْ: التَّقربِ إلى اللهِ:
نَذرُ الطاعَةِ والتَّبررِ له ثَلاثةُ أَنواعٍ:
النَّوعُ الأَولُ: نَذرُ المُجازاةِ:
نَذرُ المُجازاةِ وهو أنْ يَلتزمَ طاعةً في مُقابلةِ حُدوثِ نِعمةٍ أو اندِفاعِ نِقمةٍ كقَولِه:«إنْ شَفاني اللهُ أو إنْ رزَقَني اللهُ وَلدًا أو مالًا أو عِلمًا، أو شَفى اللهُ مَريضي أو نَجاني اللهُ مِنْ الحَبسِ» وما أشبه «فلله عليَّ صَومُ شَهرٍ أو إِعتاقٌ أو صَلاةٌ أو حجٌّ» مما له أَصلٌ في الوُجوبِ بالشَّرعِ فإنْ حصَلَ المُعلَّقُ عليه بأنْ رزَقَه اللهُ ما رَجا أو دفَعَ عنه ما خافَ لزِمَه الوَفاءُ بما نذَرَه بإِجماعِ أَهلِ العِلمِ.