للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ فَريضةِ الحَجِّ:

شُروطُ الحَجِّ صِفاتٌ يَجبُ تَوافرُها في الإنسانِ لكَي يَكونَ مُطالَبًا بأداءِ الحَجِّ، مَفروضًا عليه، فمَن فقَد أحدَ هذه الشُّروطِ لا يَجبُ عليه الحَجُّ، ولا يَكونُ مُطالَبًا به، وهذه الشُّروطُ خَمسةٌ، هي: الإسلامُ والعَقلُ والبُلوغُ والحُريَّةُ والاستِطاعةُ، وهي متَّفقٌ عليها بينَ العُلماءِ، قال ابنُ قُدامةَ : لا نَعلمُ في هذا كلِّه اختِلافًا (١).

وهَذِه الشُّروطُ الخُمسةُ تَنقسِمُ أقسامًا ثَلاثةً، مِنها ما هو شَرطٌ للوُجوبِ والصِحةِ، وهو الإسلامُ والعَقلُ، ومِنها ما هو شَرطٌ للوُجوبِ والإجزاءِ، وهو البُلوغُ والحُريَّةُ، ومِنها ما هو شَرطٌ للوُجوبِ فقطُ، وهو الاستِطاعةُ.

الشَّرطُ الأولُ من شُروطِ فَريضةِ الحَجِّ: الإسلامُ:

لَو حجَّ الكافِرُ ثم أسلَم بعدَ ذلك تَجبُ عليه حَجةُ الإسلامِ بالإجماعِ، ولا يُعتدُّ بما حجَّ في حالِ الكُفرِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «أيُّما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجَر فعَليه أنْ يحُجَّ حَجةً أُخرَى» (٢)، يَعني أنَّه إذا حجَّ قبلَ الإسلامِ ثم أسلَم.


(١) «المغني» (٤/ ٣٠١).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٠٥٠)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ١٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>