للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الله تعالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقالَ النبيُّ : «مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظرينِ: إما أنْ يُقتلَ وإمَّا أنْ يُفدَى» (١).

وعن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «مَنْ أُصيبَ بدَمٍ أو خَبْلٍ -والخَبْلُ الجُرحُ- فهو بالخِيارِ بينَ إحدَى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابِعةَ فخُذوا على يَدَيهِ: أنْ يَقتلَ أو يَعفوَ أو يَأخذَ الدِّيةَ، فمَن فعَلَ شَيئًا مِنْ ذلكَ فعادَ فإنَّ له نارَ جَهنَّمَ خالِدًا مُخلَّدًا فيها أبدًا» (٢).

وقالَ النبي : «مَنْ قُتلَ في عِمِّيَّا في رَميٍ يَكونُ بَينَهم بحِجارةٍ أو بالسِّياطِ أو ضَربٍ بعَصًا فهو خَطأٌ وعَقلُه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتلَ عَمدًا فهو قوَدٌ، ومَن حالَ دُونَه فعَليهِ لَعنةُ اللهِ وغَضبُه لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ» (٣).

الحِكمةُ مِنْ مَشروعِيةِ القِصاصِ:

الحِكمةُ تَقتضي شَرعيَّةَ القِصاصِ، فإنَّ الطِّباعَ البَشريةَ والأنفُسَ الشِّريرةَ تَميلُ إلى الظُّلمِ والاعتِداءِ وتَرغبُ في استِيفاءِ الزائدِ على الابتِداءِ، سِيَّما سُكانُ البَوادي وأهلُ الجَهلِ العادِلينَ عن سُننِ العَقلِ والعَدلِ كما نُقلَ مِنْ عادتِهِم في الجاهِليةِ، فلو لم تُشرَعْ الأجْزِيةُ الزاجِرةُ عن التعَدِّي والقِصاص مِنْ غيرِ زِيادةٍ ولا انتِقاصٍ لَتَجرَّأَ ذَوُو الجَهلِ والحَميةِ والأنفُسِ الأبيةِ على القَتلِ والفَتكِ في الابتِداءِ وإضعافِ ما جُنيَ عليهِم في الاستِيفاءِ، فيُؤدِّي ذلكَ إلى التَّفاني، وفيهِ


(١) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم» (١٣٥٥).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، وأحمد (١٦٤٢٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٥٣٦)، والنسائي (٤٧٩٠)، وابن ماجه (٢٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>