اللَّقيطُ لا يَخلو إما أنْ يُوجدَ في دارِ الإِسلامِ وإما أنْ يُوجدَ في دارِ الكُفرِ:
أَولاً: أنْ يُوجدَ اللَّقيطُ في دارِ الإِسلامِ:
اللَّقيطُ في دارِ الإِسلامِ له ضَربانِ: إما أنْ يُوجدَ في قَريةٍ مِنْ قُرى أَهلِ الذِّمةِ أو في بَيعةٍ أو كَنيسةٍ، وإما أنْ يُوجدَ في بَلدِ المُسلِمينَ.
الضَّربُ الأَولُ: أنْ يُوجدَ في قَريةٍ مِنْ قُرى أَهلِ الذِّمةِ أو في بَيعةٍ أو كَنيسةٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في اللَّقيطِ يُوجدُ في قَريةٍ مِنْ قُرى أَهلِ الذِّمةِ ليسَ فيها مُسلِمٌ أو يُوجدُ في بَيعةٍ أو كَنيسةٍ، هل يُحكمُ بإِسلامِه أم لا؟ على تَفصيلٍ في كلِّ مَذهبٍ.
قالَ الحَنفيةُ: اللَّقيطُ إذا وُجدَ في قَريةٍ مِنْ قُرى أَهلِ الذِّمةِ -الخاضِعةِ لحُكمِ الإِسلامِ- ليسَ فيها مُسلِمٌ أو في بَيعةٍ أو كَنيسةٍ يَكونُ ذِميًّا؛ تَحكيمًا للظاهِرِ؛ لأنَّ المَوجودَ في مَكانٍ هو في أَيدي أَهلِ الذِّمةِ، وتَصرُّفُهم في أَيديهم، واللَّقيطُ الذي هو في يدِ الذِّميِّ وتَصرُّفِه يَكونُ ذِميًّا، وهذا إذا كانَ الواجِدُ له ذِميًّا بلا خَلافٍ عندَهم، وأما إنْ كانَ الواجِدُ له مُسلِمًا فعلى أَقوالٍ في المَذهبِ:
الأَولُ وهو رِوايةُ الأَصلِ: أنَّه يُحكمُ بكُفرِه كذلك على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ تَغليبًا للمَكانِ لأنَّ المَكانَ إليه أَسبقُ مِنْ يدِ الواجِدِ والحُكمُ للسابِقِ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّ أَهلَ الذِّمةِ يَضعونَ أَولادَهم في مَساجدِ المُسلِمينَ