للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّشريكُ في العَقيقةِ:

اختلَف الفُقهاءُ في العَقيقةِ، هل يَصحُّ فيها الإشراكُ وتَصحُّ البَدنةُ والبَقرةُ عن سَبعةٍ؟ أو لا يَصحُّ الإشراكُ فيها ولا تُجزِئُ البَدنةُ ولا البَقرةُ إلا عن واحدٍ؟

فذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه يَصحُّ الإشراكُ في العَقيقةِ، فتُجزِئُ البَدنةُ أو البَقرةُ عن سَبعةِ أولادٍ، ويُجزِئُ أنْ يَشتَركَ مع جَماعةٍ فتَكونَ لبعضِهم أُضحيَّةً ونَصيبُه منها عَقيقةً.

قال الحَنفيةُ: يَصحُّ الاشتِراكُ في العَقيقةِ لكنْ بشَرطِ أنْ يَكونَ كلُّهم يُريدُ القُربةَ، فلو اشترَك سَبعةٌ في بَعيرٍ أو بَقرةٍ كلُّهم يُريدون القُربةَ بالأُضحيَّةِ أو غيرِها من وُجوهِ القُربِ إلا واحِدًا منهم يُريدُ اللَّحمَ لا يُجزِئُ واحدًا منهم من الأُضحيَّةِ ولا من غيرِها من وُجوهِ القُربِ؛ لأنَّ القُربةَ في إراقةِ الدَّمِ، وإنَّها لا تَتجزَّأُ، لأنَّها ذِبحٌ واحِدٌ، فإذا لم يَقعْ قُربةً من بعضِهم لا يَقعُ قُربةً من الباقين ضَرورةَ عَدمِ التَّجزُّؤِ، ولو أرادوا القُربةَ كالأُضحيَّةِ أو العَقيقةِ أو غيرِها من القُربِ أجزأهم، سَواءٌ كانت القُربةُ واجبةً أو تطوُّعًا أو وجَبت على بعضِهم دونَ بعضٍ، وسَواءٌ اتَّفقت جِهاتُ القُربةِ أو اختلَفت بأنْ أراد بعضُهم الأُضحيَّةَ وبعضُهم العَقيقةَ وبعضُهم جَزاءَ الصَّيدِ وبعضُهم هَديَ الإحصارِ وبعضُهم كَفارةَ شيءٍ أصابَه في إحرامِه وبعضُهم هَديَ التطوُّعِ وبعضُهم دَمَ المُتعةِ والقِرانِ، وهذا قولُ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ ومُحمدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>