للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المَشهورِ عندَ المالِكيةِ وهو ما رجَّحه ابنُ القَيمِ كما سبَق: أنَّه يَجوزُ عَقدُ الذِّمةِ لجَميعِ أصنافِ الكُفارِ، لا فَرقَ بينَ كتابيٍّ وغيرِه، ولا فَرقَ بينَ وَثنيٍّ عَربيٍّ ووَثنيٍّ غيرِ عَربيٍّ (١)، وقد سبَقَ بَيانُ هذا فيمَن تُقبَلُ منهم الجِزيةَ.

شُروطُ عَقدِ الذِّمةِ:

جُمهورُ الفُقهاءِ: على أنَّه يُشترطُ في عَقدِ الذِّمةِ أنْ يَكونَ مُؤبَّدًا؛ لأنَّ عَقدَ الذِّمةِ في إفادةِ العِصمةِ كالخُلفِ عن عَقدِ الإسلامِ، وعَقدُ الإسلامِ لا يَصحُّ إلا مُؤبَّدًا، فكذا عَقدُ الذِّمةِ.

وفي قَولٍ عندَ الشافِعيةِ: يَصحُّ مُؤقَّتًا.

وكذلك يُشترطُ في هذا العَقدِ القَبولُ والالتِزامُ لأحكامِ الإسلامِ في غيرِ العِباداتِ، من حُقوقِ الآدميِّينَ في المُعامَلاتِ وغَرامةِ المُتلَفاتِ، وكذا ما يَعتقِدونَ تَحريمَه كالزِّنا والسَّرقةِ، كما يُشترطُ في حَقِّ الرِّجالِ منهم قَبولُ بَذلِ الجِزيةِ كلَّ عامٍ (٢).

- وذكَرَ بعضُ الفُقهاءِ شُروطًا أُخرى لم يَذكُرْها الآخَرونَ، قالَ الماوَرديُّ من الشافِعيةِ: يُشترطُ عليهم سِتةُ أشياءَ:

١ - ألَّا يَذكُروا كِتابَ اللهِ تَعالى بطَعنٍ ولا تَحريفٍ له.


(١) «الحطاب» (٣/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٦٦، ٢٦٧).
(٢) «البدائع» (٧/ ١١١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «المغني» (١٢/ ٦٦١)، و «كشاف القناع» (٣/ ١١٧، ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>