للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- إذا أَوصَى لاثنَينِ حَيَّينِ فماتَ أحدُهما:

قالَ ابنُ قُدامةَ: إنْ وَصَّى لاثنَينِ حَيَّينِ فماتَ أحدُهما فللآخَرِ نِصفُ الوَصيةِ لا نَعلمُ في هذا خِلافًا، وكذلك لو بطَلَت الوَصيةُ في حَقِّ أحدِهما لرَدِّه لها أو لخُروجِه عن أنْ يَكونَ من أهلِها (١).

وقالَ الحَنفيةُ: لو كانا حَيَّينِ وَقتَ الوَصيةِ ثم ماتَ أحدُهما قبلَ مَوتِ المُوصي بطَلَت في حِصتِه وانتَقَل ذلك إلى وَرثةِ المُوصي، وللحَيِّ نِصفُ الثُّلثِ، وإنْ ماتَ أحدُهما بعدَ مَوتِ المُوصي كانَ نَصيبُه مَوروثًا عنه (٢).

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ المُوصَى له ممَّن يَصحُّ أنْ يَملكَ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في المُوصَى له أنْ يَكونَ أَهلًا للتَّمليكِ، فلا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن لا يَملكُ، ومن فُروعِ هذا الشَّرطِ ما يَلي:

أ- الوَصيةُ لدابةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الوَصيةِ للدَّابةِ هل تَصحُّ أو لا؟ وهل يُشتَرطُ أنْ يكونَ في الدابةُ نَفعٌ للآدَميِّ أو لا؟ وهل يُشتَرطُ قَبولُ صاحِبِ الدابةِ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ -في الجُملةِ عندَهم- إلى صِحةِ الوَصيةِ للدابةِ بأنْ تُصرفَ الوَصيةُ في عَلفِها، فإنْ أَوصَى لذاتِ الدابةِ فلا تَصحُّ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الدابةَ لا تَملكُ حالًا ولا مآلًا، فاستَحالَ تَمليكُها.


(١) «المغني» (٦/ ٦٨).
(٢) «الهداية» (٤/ ٢٢٨)، و «العناية» (١٦/ ١١٢، ١١٣)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٢٧)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٨)، و «البحر الرائق» (٨/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>