للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُدمي، (قلتُ): ما مَعنى قولِه: لا تُدمي؟ أرأيتَ إنْ كانت مَكسورةَ القَرنِ قد برَأ ذلك وانقطَع الدَّمُ وجَفَّ أيَصلُحُ هذا أم لا في قولِ مالكٍ؟ (قال): نَعمْ إذا برَأت، إنَّما ذلك إذا كانت تُدمي بحُدثان ذلك، (قلتُ): لِم كرِهه مالكٌ إذا كانت تُدمي؟ (قال): لأنَّه رآه مَرضًا من الأمراضِ (١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّ ذَهابَ أكثرَ من نصفِ القَرنِ يَمنعُ الإجزاءَ لِما رَواه قَتادةُ عن جُريِّ بنِ كُليبٍ النَّهديِّ عن عَليٍّ قال: «نَهى رَسولُ اللَّهِ أنْ يُضحَّى بأَعْضبِ القَرنِ وَالأُذنِ»، قال قَتادةُ: فذَكرتُ ذلك لسَعيدِ بنِ المُسيَّبِ فقال: العَضبُ ما بلَغ النِّصفَ فما فوقَ ذلك (٢).

وتُكرهُ إذا كُسر منها أقلُّ من النصفِ وتُجزِئُ (٣).

٤ - الأُضحيَّةُ بالبَتراءِ (وهي التي لا ذنَبَ لها أو مَقطوعةُ الذنَبِ):

اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ التَّضحيةِ بالبَتراءِ، -وهي التي لا ذنَبَ لها أو مَقطوعةُ الذنَبِ-، هل تَجوزُ في الأضاحيِّ أو لا؟


(١) «المدونة» (٣/ ٦٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٣٤).
(٢) رواه الترمذي (١٥٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٥)، وأحمد (١١٥٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩١٣).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٥٠، ٣٥١)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>