للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ لَحمُ كلِّ واحدٍ منهما باقيًا، فلِكلِّ واحدٍ منهما أنْ يأخُذَ لَحمَ أُضحيَّتِه، ولا يَجوزُ أنْ يَتبادَلا باللَّحمِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ صَرفُه إلا في مَسلكِ الضَّحايا، ويَرجعُ كلُّ واحدٍ منهما على صاحِبِه بأرشِ الذَّبحِ، وفي مَصرِفِ هذا الأرشِ ثَلاثةُ أوجُهٍ:

أحدُها: أنْ يَكونَ للمُضحِّي خاصَّةً؛ لأنَّ حقَّ المَساكينِ في عَينِ الأُضحيَّةِ، وليس هذا الأرشُ منها.

والوَجهُ الثاني: أنْ يَكونَ للمساكينِ خاصَّةً؛ لأنَّه ليس للمُضحِّي منها إلا ما يَأكلُه من لَحمِها، وليس هذا الأرشُ منها.

والوَجهُ الثالِثُ: أنْ يَسلكَ به مَسلكَ الضَّحايا لاستِفادَتِه منها (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ الذابحُ مُسلمًا لا مَجوسيًّا ولا كافرًا:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على جوازِ الاستِنابةِ والتَّوكيلِ في ذَبحِ الأُضحيَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ استَنابَ مَنْ نحَر باقي بُدنِه بعدَ ثَلاثٍ وسِتينَ وهذا لا شكَّ فيه.

قال ابنُ رُشدٍ : العُلماءُ استَحبُّوا أنْ يَكونَ المُضحِّي هو الذي يَلي ذَبحَ أُضحيَّتَه بيَدِه، واتَّفَقوا على أنَّه يَجوزُ أنْ يُوكِّلَ غيرَه على الذَّبحِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١١٢، ١١٤)، و «نهاية المطلب» (١٨/ ٢٠٢، ٢٠٣).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>