قالَ ابنُ مُفلحٍ ﵀: وقالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: ليسَ هوَ الفاسِخ، وإنَّما يَأذَنُ ويَحكمُ بهِ، فمَتى أَذِنَ أو حكَمَ لأحَدٍ باستحقاقِ عَقدٍ أو فَسخٍ فعقَدَ أو فسَخَ لم يَحتجْ بعْدَ ذلكَ إلى حُكمٍ بصحَّتِهِ بلا نِزاعٍ، لكنْ لو عقَدَ هو أو فسَخَ فهوَ كفعلِهِ فيهِ الخلافُ، وإنْ عقَدَ المُستحِقُّ أو فسَخَ بلا حُكمٍ فأمرٌ مُختلَفٌ فيهِ فيُحكمُ بصحَّتِهِ.
وخرَّجَ الشيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀ جَوازَ الفَسخِ بلا حُكمٍ في الرِّضَى بعاجزٍ عنِ الوَطءِ كعاجزٍ عنِ النَّفقةِ.
قالَ في القاعدةِ الثَّالثةِ والسِّتينَ: ورجَّحَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ أنَّ جَميعَ الفُسوخُ لا تَتوقَّفُ على حُكمِ حاكمٍ (١).
الخِيارُ في العَيبِ على الفَورِ أم على التَّراخي؟
اختَلفَ الفُقهاءُ في خيارِ العَيبِ، هل يَثبتُ على الفَورِ أم على التَّراخي؟
فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ كلَّ مَوضِعٍ جازَ لأحَدِ الزَّوجَينِ أنْ يَفسخَ النِّكاحَ بالعَيبِ فإنَّ ذلكَ الخِيارَ يَثبتُ لهُ على الفَورِ لا على التَّراخي؛ لأنه خيارُ عَيبٍ لا يَحتاجُ إلى نَظَرٍ وتأمُّلٍ، فكانَ على الفورِ كما لوِ اشتَرى عَينًا فوجَدَ فيها عَيبًا، فيَكونُ الردُّ على الفَورِ.