للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل زَكاةُ الفِطرِ فَرضٌ أو واجِبةٌ؟

اختَلفَ أهلُ العِلمِ القائِلونَ بوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هل هي فَرضٌ أو واجِبٌ؟ على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: فَرضٌ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ (١).

القَولُ الثاني: واجِبةٌ، وهو قَولُ الحَنفيةِ والإمامِ أحمدَ في رِوايةٍ عنه (٢).

قالَ الحافِظُ العِراقيُّ : زَكاةُ الفِطرِ فَرضٌ، وهو مُقتَضى قاعِدةِ الجُمهورِ في تَرادُفِ الفَرضِ والواجِبِ، واقتَصرَ الحَنفيةُ في كُتبِهم على القَولِ بالوُجوبِ، وهو مُقتَضى قاعِدَتِهم في أنَّ الواجِبَ ما ثبَتَ بدَليلٍ ظَنيٍّ.

واختَلفَ الحَنابِلةُ في ذلك، قالَ ابنُ قُدامةَ: قالَ بعضُ أَصحابِنا: وهل تُسمَّى فَرضًا مع القَولِ بوُجوبِها على رِوايتَينِ.

قالَ: والصَّحيحُ أنَّها فَرضٌ لقَولِ ابنِ عمرَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ زَكاةَ الفِطرِ» (٣) ولِاجتِماعِ العُلماءِ على أنَّها فَرضٌ؛ ولأنَّ الفَرضَ إنْ كانَ الواجِبَ فهي واجِبةٌ، وإنْ كانَ الواجِبَ المُتأكَّدَ فهي مُتأكَّدةٌ مُجمَعٌ عليها (٤).


(١) «طرح التثريب» (٤/ ٤٦)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٢٣)، و «المغني» (٤/ ٣٠، ٣١)، و «الفروع» (٢/ ٣٩١).
(٢) «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠١)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٨٢)، و «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (٤/ ٢٨٠)، و «الفروع» (٢/ ٣٩١).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٤) «طرح التثريب» (٤/ ٤٦)، و «المغني» (٤/ ٣٠، ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>