للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتُ صَلاةِ الضُّحَى:

ذَهب الفُقهاءُ إلى أنَّ وقتَ الضُّحَى يَبدَأُ مِنْ خُروجِ وقتِ النَّهيِ، أي: ارتفاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمحٍ؛ لقولِ اللهِ تَعالى في الحَديثِ القُدسيِّ: «ابنَ آدَمَ، اركَع لي مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَربعَ رَكَعاتٍ، أَكفِكَ آخرهُ» (١)؛ ويَمتَدُّ إلى قُبَيلِ الزَّوالِ، أي: إلى دُخولِ وقتِ النَّهيِ بقيامِ الشَّمسِ.

ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ الأفضَلَ فِعلُها إذا عَلَتِ الشَّمسُ، واشتَدَّ الحَرُّ؛ لقولِ النَّبيِّ : «صَلاةُ الأَوَّابِينَ حينَ تَرمَضُ الفِصَالُ» (٢).

قالَ النَّوويُّ: الرَّمضاءُ: الرَّملُ الذي اشتَدَّت حَرارَتُه بالشَّمسِ، أي: حينَ تحتَرِقُ أخفافُ الفِصالِ، وهي الصِّغارُ مِنْ أولادِ الإبِلِ، جَمعُ فَصيلٍ، مِنْ شِدَّةِ الرَّملِ، والأوَّابُ: المُطيعُ، وقيلَ: الرَّاجعُ إلى الطَّاعةِ، وفيه فَضيلةُ الصَّلاةِ هذا الوقتَ، قالَ أصحابُنا: هو أفضَلُ وقتِ صَلاةِ الضُّحَى (٣).

عددُ رَكعاتِ الضُّحَى:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ القائِلينَ باستِحبابِ صَلاةِ الضُّحَى في أنَّ أقَلَّهَا رَكعتانِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «يُصبِحُ على كلِّ سُلَامى مِنْ أَحدِكُم


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقَدَّمَ.
(٢) رواه مسلم (٧٤٨).
(٣) «شَرح مُسلم» (٦/ ٢٧)، و «غمز عيون البصائر» (١/ ١٢٣، ١٢٤)، و «البحر الرائق» (٢/ ٥٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٦٨)، و «الشَّرح الكبير مع المغني» (٢/ ٣٣٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٢)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٥٧٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>