للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعَدمُ المَحرَميةِ مِنْ نَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرةٍ: فلا يَصحُّ نِكاحُ مُحرَّمةٍ عليهِ بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرةٍ كما سيأتي ذلكَ مُفصَّلًا في المُحرَّماتِ مِنْ النكاحِ.

ولا يَصحُّ نكاحُ مَنْ تَحرمُ جَمعُها مع زَوجٍ له كالأختَينِ أو المرأةِ وعمَّتِها أو خالَتِها كما سيأتي كلُّ ذلكَ مُفصَّلًا في المُحرَّماتِ مِنْ النكاحِ.

٤ - وعدمُ الإكراهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ نكاحِ المُكرَهِ والمُكرَهةِ، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى صِحةِ نكاحِ المُكرَهِ والمُكرَهةِ، وأنَّ الطَّوعَ ليسَ بشَرطٍ لجَوازِ النكاحِ؛ لأنَّ الأصلَ عندَنا أنَّ كلَّ ما يَصحُّ مع الهَزلِ يَصحُّ مع الإكراهِ؛ لأنَّ ما يَصحُّ مع الهَزلِ لا يَحتملُ الفسخَ، وكلُّ ما لا يَحتملُ الفَسخَ لا يُؤثِّرُ فيه الإكراهِ، فإنْ كانَ المُسمَّى مثلَ مهرِ المثلِ أو أقَلَّ جازَ، ولا يَرجعُ على المُكرِهِ بشيءٍ؛ لأنه عِوضُه مثلُ ما أخرَجَه عن مِلكِه، وإنْ كانَ أكثَرَ مِنْ مَهرِ المثلِ فالزيادةُ باطلةٌ، ويَجبُ مِقدارُ مَهرِ المثلِ، ويَصيرُ كأنهُما سَمَّيَا ذلكَ المِقدارَ، حتَّى إنه يَتنصَّفُ بالطلاقِ قبلَ الدُّخولِ، وأمَّا إنْ كانَتْ هي التي أكرَهَتِ الزَّوجَ على التزوُّجِ بها فلا يَجبُ لها عليه شَيءٌ؛ لأنَّ الإكراهَ جاءَ مِنْ جِهتِها، فكانَ في حُكمِ الباطلِ لا باطِلًا حَقيقةً (١).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣١٠)، و «المبسوط» (٥/ ٩٤)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٢٤٨)، و «الدر المختار» (٦/ ١٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>