قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اختَلَفوا في اشتِراطِ العَددِ في إِزالةِ النَّجاساتِ، فقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ: لا يُشترطُ في العَددِ شَيءٌ من ذلك، ولا يَجبُ، إلا أنَّ مالِكًا استحَبَّ غَسلَ الإناءِ من وُلوغِ الكَلبِ سَبعًا كما ذكَرنا، وقالَ الشافِعيُّ: لا يَجبُ العَددُ في شَيءٍ من ذلك، إلا في وُلوغِ الكَلبِ والخِنزيرِ وما تولَّدَ منهما أو من أحدِهما، وكذلك إنْ كانَ الوُلوغُ على الأرضِ، وحَكى ابنُ القاصِّ عن الشافِعيِّ قَولًا (في القَديمِ): أنَّه يُغسلُ من وُلوغِ الخِنزيرِ مَرةً واحِدةً، والصَّحيحُ من مَذهبِه: أنَّ حُكمَه حُكمُ الكَلبِ (نَصَّ عليه في «الأُم»).
واختَلفَت الرِّوايةُ عن أحمدَ في هذه المَسألةِ:
أنَّ النَّجاسةَ تَكونُ على مَحلٍّ غيرِ الأرضِ، إذْ لا تَختلِفُ الرِّوايةُ عنه أنَّ العَددَ لا يُشترطُ فيما إذا كانَت النَّجاسةُ على الأرضِ، فالمَشهورُ عنه فيها أنَّه يَجبُ العَددُ في غَسلِ سائِرِ النَّجاساتِ سَبعًا سَواءٌ كانَت في السَّبيلَينِ أو في غيرِهما.
وعنه رِوايةٌ ثانيةٌ: أنَّه يَجبُ غَسلُ سائِرِ النَّجاساتِ ثَلاثًا، سَواءٌ كانَت في السَّبيلَينِ أو في غيرِهما.
وعنه رِوايةٌ ثالِثةٌ: إنْ كانَت في السَّبيلَينِ فثَلاثًا، وإنْ كانَت في غيرِ السَّبيلَينِ فسَبعًا.