للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سُجودِ السَّهوِ

السَّهوُ لُغةً: نِسيانُ الشَّيءِ والغَفلَةُ عنهُ (١).

وسُجودُ السَّهوِ عندَ الفُقهاءِ: هو ما يَكونُ في آخرِ الصَّلاةِ، أو بعدَها؛ لِجَبرِ خَلَلٍ، بِتَركِ بعضِ مَأمورٍ بهِ، أو فِعلِ بعضِ مَنهيٍّ عنه دونَ تَعَمُّدٍ (٢).

حكمُ سُجودِ السَّهوِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ سُجودَ السَّهوِ في الصَّلاةِ مَشروعٌ، وأنَّه إذَا سَها في صَلاتِه جبَر ذلك بسُجودِ السَّهوِ (٣).

إلَّا أنَّهمُ اختَلَفوا: هل هوَ واجبٌ أو سُنَّةٌ؟

فذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المُعتمَدِ إلى وُجوبِ سُجودِ السَّهوِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: سُجودُ السَّهوِ واجِبٌ لِتَركِ واجِبٍ سَهوًا؛ لأنَّه ضَمانُ فائِتٍ، وهوَ لا يَكونُ إلا واجِبًا؛ لأنَّه شُرِعَ لِنَقصٍ تَمَكَّنَ في الصَّلاةِ ورَفعُهُ واجِبٌ؛ فيَكونُ واجِبًا، ولِقَولهِ : «إذا نَسيَ أحَدُكُم فليَسجُد سَجدتَينِ» (٤)،


(١) «لسانُ العَربِ» مادَّةُ: (سَهَا).
(٢) «الإقناعُ» للشِّربينِيِّ (٢/ ٨٩).
(٣) «الإفصاح» (١/ ١٩٧).
(٤) رواه مُسلِم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>