أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّ الأملاكَ مُتَبايِنةٌ، حيثُ يَحِلُّ لِلِابنِ وَطْءُ جاريةِ نَفْسِه، ولو لَم يَكُنْ مِلْكُه مُتَبايِنًا عن مِلْكِ أبيه لَكانَتْ جاريَتُه مُشترَكةً، ولَمَا حَلَّ له وَطؤُها، ولا يَحِلُّ له وَطءُ جاريةِ أبيه، والمَنافِعُ مُنقَطِعةٌ؛ فإنَّ تَبايُنَ الأملاكِ يُوجِبُ انقِطاعَ المَنافِعِ.
وأمَّا الآخَرُ: فلأنَّ التَّقديرَ بمِثلِ القِيمةِ يَنفيه، وإذا وُجِدَ المُقتَضِي وانتَفَى المانِعُ وجَب القَولُ بالجَوازِ، كما في البَيعِ مِنْ الأجنَبِيِّ.
ولأنَّه باعَ بالثَّمنِ الذي لو باعَ به لِأجنَبِيٍّ لَصَحَّ، فلا تُهمةَ حينَئذٍ، فهو كما لو باعَ مِنْ صَديقِه.
وقيلَ: إنْ باعَ بغَبنٍ يَسيرٍ لهم يَجوزُ عندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ (١).
د- بَيعُ الوَكيلِ لِزَوجَتِه أو الوَكيلةُ لِزَوجِها:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أطلَقَ المُوكِّلُ الوَكالةَ لِلوَكيلِ بالبَيعِ، هَلْ يَجوزُ له أنْ يَبيعَ لِزَوجَتِه، أو أنْ تَبيعَ هي له إنْ كانَتْ هي الوَكيلَةَ، أو أنْ يَشترِيَ مِنها أو لا؟
فَذهَب الإمامُ أبو حَنيفةَ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلزَّوجِ إذا كانَ وَكيلًا ووُكِّلَ في البَيعِ مُطلَقًا أنْ يَبيعَ