اختَلفَ الفُقهاءُ لو فَسَدَتِ الجَعالةُ لِفَقْدِ شَرطٍ، أو شُرِطَ شَرطٌ فاسِدٌ، فعمِل العامِلُ، فيما يَجِبُ له، هَلْ يَجِبُ له أُجرةُ مِثلِه أو جُعلُ مِثلِه؟
فَذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ والمالِكيَّةُ في قَولٍ إلى أنَّ كلَّ مَوضِعٍ فَسَدتْ فيه الجَعالةُ أو شُرِطَ جُعلٌ فاسِدٌ، فعمِل الأجيرُ، استَحقَّ أُجرةَ مِثلِه، كما في الإجارةِ، وإنْ لَم يَعمَلْ فلا شَيءَ له.
وإنْ كانوا اثنَيْنِ أو ثَلاثةً فشُرِطَ لِواحِدٍ مِنهم جَعالةٌ فاسِدةٌ، ولِلآخَرَيْنِ جَعالةٌ صَحيحةٌ، استَحقَّ مَنْ شُرِطَ له جَعالةٌ صَحيحةٌ ثُلُثَ ما سُمِّيَ له، ويَستحقُّ مَنْ شُرِطَ له جَعالةٌ فاسِدةٌ ثُلُثَ أُجرةِ مِثلِ عَملِه اعتِبارًا بالانفِرادِ (١).
وقالَ المالِكيَّةُ في المَشهورِ: وفي الجَعالةِ الفاسِدةِ لِفَقدِ شَرطٍ جُعلُ المِثلِ، إنْ تَمَّ العَملُ رَدًّا له إلى صَحيحِ نَفْسِه، لا أُجرَتُه، فإنْ لَم يَتِمَّ العَملُ فلا شَيءَ فيه، هذا هو المَشهورُ.
وقيلَ: له أُجرةُ مِثلِه، رَدًّا له إلى صَحيحِ أصلِه، وهو الإجارةُ، فيَأخُذُ بحِسابِ الإجارةِ، وإنَّما كانَتْ أصلًا له لأنَّهم اشترَطوا في عاقِدِي الجُعلِ ما اشترَطوه في عاقِدي الإجارةِ.