للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ:

وفيها مَسائِلُ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي لا مالَ له:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي له مالٌ هل هي واجِبةٌ في مالِه أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن اليَتيمِ الذي له مالٌ واجِبةٌ عليه في مالِه ويُخرِجُها عنه وَليُّه، وهوقَولُ جَماهيرِ أهلِ العِلمِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وأبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ من الحَنفيةِ.

قالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ : جُمهورُ العُلماءِ على وُجوبِها على الصَّغيرِ وإنْ كانَ يَتيمًا (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأبو ثَورٍ والأَوزاعيُّ وأبو حَنيفةَ: يُؤدِّي الوَصيُّ عن اليَتيمِ صَدقةَ الفِطرِ (٢).

وقالَ ابنُ حَزمٍ : وأمَّا الصِّغارُ فعليهم أنْ يُخرِجَها الأبُ والوَليُّ عنهم من مالٍ إنْ كان لهم مالٌ، فلا زَكاةُ فِطرٍ عليهم حينَئذٍ ولا بعدَ ذلك.

وقالَ أبو حَنيفةَ: ويُؤدِّيها عن اليَتيمِ وَصيُّه من مالِ اليَتيمِ وقالَ مالِكٌ: هي على اليَتيمِ في مالِه، وهو قَولُ الشافِعيِّ، ثم قالَ ابنُ حَزمٍ: وهي لَازِمةٌ لِليَتيمِ إنْ كانَ له مالٌ (٣).


(١) «عمدة القاري» (٩/ ١١٠).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٣٣٦)، ويُنظر: «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٧).
(٣) «المحلى» (٦/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>