للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن فهِمَ مِنْ الحَديثِ التَّخييرَ قالَ: إذا أخرَجَ من هذا أجزَأَ عنه، ومَن فهِمَ منه أنَّ اختِلافَ المُخرَجِ ليسَ سَببُه الإِباحةَ وإنَّما سَببُه اعتِبارُ قُوتِ المُخرَجِ أو قُوتِ غالِبِ البَلدِ، قالَ بالقَولِ الثاني (١).

المِقدارُ الواجِبُ إِخراجُه:

الواجِبُ إِخراجُه من المَنصوصِ عليه عن النَّبيِّ صاعٌ، وهنا نَذكرُ بَيانَ مِقدارِ الصاعِ النَّبويِّ بالأَرطالِ:

مِقدارُ الصاعِ النَّبويِّ بالأَرطالِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الصاعَ النَّبويَّ أربَعةُ أَمدادٍ (٢).

قالَ ابنُ الرِّفعةِ : والصاعُ أربَعةُ أَمدادٍ باتِّفاقٍ (٣).

وقالَ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ : اتَّفقوا على أنَّ الصاعَ أربَعةُ أَمدادٍ (٤).

إلا أنَّهم اختلَفوا في مِقدارِ الصاعِ بالأَرطالِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: مِقدارُ الصاعِ النَّبويِّ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ، بالرِّطلِ العِراقيِّ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ وأبي يُوسفَ من الحَنفيةِ (٥).

قالَ أبو يُوسفَ : الصاعُ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثُ رِطلٍ (٦).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : والأظهَرُ أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ عِراقيَّةٌ سَواءٌ صاعُ الطَّعامِ والماءِ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ خِلافًا لِأبي حَنيفةَ (٧).


(١) «بداية الجتهد» (١/ ٣٨٧).
(٢) المُدُّ بالضَّمِّ كَيلٌ، وهو رِطلٌ وثُلثٌ عندَ أهلِ الحِجازِ فهو رُبعُ صاعٍ؛ لأنَّ الصاعَ خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ. أو مِلءُ كَفِّ الإنسانِ المُعتدِلِ إذا مَلأهما ومَدَّ يَدَه بهما. «المصباح المنير» (٢/ ٥٦٦).
(٣) «الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة (٦٣).
(٤) «طرح التثريب» (٢/ ٨٢).
(٥) «مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (١/ ٤٥٥)، و «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١١٣)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٣٨)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٩، ٧٣)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١/ ٣٧١)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٦٥)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥١، ٥٢)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٢)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٥)، و «المجموع» (٦/ ١٢٣)، و «المغني» (٤/ ٣٦)، و «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢١/ ٥٤، ٥٥)، و «القواعد النورانية» (١/ ٨٨).
(٦) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٩)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٧).
(٧) «الاختيارات الفقهية» (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>