للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِشرَتها، وكَذا يُباحُ للتَّضرُّرِ بها مِنْ غَيرِ حُصولِ الغرَضِ بها، فيباحُ له دَفعُ الضَّررِ عَنْ نفْسِه (١).

الضربُ الثاني: الاستِحبابُ:

قالَ الحَنفيَّةُ: يُستحَبُّ الطَّلاقُ لِمُؤذيَةٍ لهُ أو لغَيرِه بقَولِها أو بفِعلِها، وكذا إذا كانَتْ تارِكةً صَلاةً أو تارِكةً فَرائضَ غيْرَ الصَّلاةِ، وعَنِ ابنِ مَسعُودٍ: «لَأنْ ألقَى اللهَ تعالَى وصَداقُها بذمَّتي خَيرٌ مِنْ أنْ أُعاشِرَ امرأةً لا تُصلِّي».

ولهُ أنْ يَضرِبَها عَلى ترْكِ الصَّلاةِ، ولا إثْمَ عَليهِ بمُعاشَرة مَنْ لا تُصلِّي (٢).

وقالَ المالِكيةُ: يُندَبُ الطَّلاقُ لِعارِضٍ، كما لَو كانَتْ بَذِيَّةَ اللِّسانِ يخافُ مِنها الوقُوع في الحَرامِ لَوِ استَمرَّتْ عِندَهُ، كأنْ يَضرِبَها ضَربًا مُبَرِّحًا أو يَسُبَّها ويُسَبَّ وَالِدَيها، أو كانَتْ قَليلةَ الحَياءِ تَتبَرَّجُ إلى الرِّجالِ، وأكثرُهنَّ يَسبُّ أمَّ الزَّوجِ إذا كانَتْ عِنْدَ ابنِهَا وغَيرِ ذلكَ (٣).

وقالَ الشَّافعيةُ: يُستَحبُّ الطَّلاقُ بأنْ تقَعَ الخُصومَةُ بيْنَ الزَّوجَينِ وخافَا أنْ لا يُقيمَا حُدودَ اللهِ، فيُستَحبُّ لهُ أنْ يُطلِّقَها؛ لأنَّهُ إذا لَم يُطلِّقْها .. ربُّما أدَّى إلى الشِّقاقِ.


(١) «المغني» (٧/ ٢٧٧)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٥٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٦٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٨١).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٩).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٢٣٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>