[الكوثر: ٢]، وهي صَلاةُ العِيدِ، وكانَ ﷺ والخُلفاءُ بعدَه يُداوِمونَ عليها؛ ولأنَّها مِنْ أَعلامِ الدِّينِ الظَّاهرةِ؛ فكانَت واجِبةً كالجِهادِ، بدَليلِ قَتلِ تاركِها، ولم تَجبْ على الأَعيانِ؛ لحَديثِ الأعرابيِّ المُتَّفقِ عليه (١).
وَقتُ أداءِ صَلاةِ العِيدِ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ صَلاةَ العِيدِ يَبدَأُ وقتُها مِنْ ارتِفاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمحٍ إلى قُبَيلِ الزَّوالِ، وهو وقتُ صَلاةِ النَّافِلةِ.
لأنَّه ﷺ ومَن بعدَه لم يُصَلُّوها إلا بعدَ ارتِفاعِ الشَّمسِ، بدَليلِ الإِجماعِ على فِعلِها ذلك الوقتَ، ولم يَكنْ ﷺ يَفعلُ إلا الأفضَلَ.
وقالَ الشافِعيةُ: إنَّ وقتَها ما بينَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن تَزولَ؛ لأنَّها صَلاةٌ ذَاتُ سَببٍ؛ فلا تُراعَى فيها الأَوقاتُ التي لا تَجوزُ فيها الصَّلاةُ. والأفضَلُ أن يُؤخِّرَها حتى ترتفِعَ الشَّمسُ قَيدَ رُمحٍ.
إلا أنَّه يُستحبُّ عدمُ تَأخِيرِها عن هذا الوقتِ بالنِّسبةِ لعِيدِ الأضحى، وذلك كي يَفرُغَ المُسلِمونَ بعدَها لذَبحِ أضاحِيِّهم، ويُستحبُّ تَأخيرُها قَليلًا عن هذا الوقتِ بالنِّسبةِ لعِيدِ الفِطرِ؛ لأنَّ الأفضَلَ أن يُخرِجَ صَدَقةَ الفِطرِ قبلَ الصَّلاةِ، فإذا أخَّرَ الصَّلاةَ اتَّسعَ الوقتُ لِإخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ، وهذا محَلُّ
(١) «كشاف القناع» (٢/ ٥٠)، و «المغني» (٣/ ٩٦)، و «الإنصاف» (٢/ ٤٢٠)، و «المبدع» (٢/ ١٧٨)، و «الإفصاح» (١/ ٢٥١)، و «بُلغة السالك» (١/ ٣٤٣)، و «المجموع» (٦/ ٥٢).