للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، هو التَّفاؤُلُ بقَلبِ الرِّداءِ ليَقلِبَ اللهُ ما بهم مِنْ الجَدبِ إلى الخِصبِ، وهو خاصٌّ بالرِّجالِ دونَ النِّساءِ عندَ الجَميعِ.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ مِنْ الحَنفيةِ: إنَّ تَحويلَ الرِّداءِ مُختَصٌّ بالإمامِ فَقط دونَ المَأمومِ؛ لأنَّه نُقلَ عن النَّبيِّ دونَ أَصحابِه.

وقالَ أبو حَنيفةَ : لا يُسنُّ تَقليبُ الرِّداءِ؛ لأنَّه دُعاءٌ، فلا يُستحبُّ تَحويلُ الرِّداءِ فيه كسائرِ الأدعيةِ، ولأنَّ النَّبيَّ استَسقَى يومَ الجمُعةِ، ولم يَقلبِ الرِّداءَ (١).

كَيفيَّةُ تَقليبِ الرِّداءِ:

قالَ المالِكيةُ والحَنابلَةُ: يَقلِبُ المُستَسقونَ أردِيَتَهم، فيَجعلونَ ما على اليَمينِ على اليَسارِ، وما على اليَسارِ على اليَمينِ؛ لمَا رَواه أبو داودَ عن عبد اللهِ بنِ زَيدٍ: «أنَّ النَّبيَّ حوَّلَ رِداءَه فَجعلَ عِطافَه الأَيمَنَ على عاتِقِه الأَيسَرِ، وجعَلَ عِطافَه الأَيسَرَ على عاتِقِه الأَيمَنِ، ثم دَعا اللهَ ﷿» (٢) (٣).


(١) رواه البخاري (٩٧٢) كتاب الاستِسقاء باب، ما قيل إنَّ النَّبيَّ لم يُحوِّل رِداءهَ في الاستِسقاءِ يومَ الجمُعةِ، ومسلم (٨٩٧) من حَدِيث أنَس. ويُنظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، و «مُختصَر القَدوري» (٤٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٣)، و «المجموع» (٦/ ١٤٧)، و «المغني» (٣/ ١٧٢)، و «الإفصاح» (١/ ٢٦٨)، و «المبدع» (٢/ ٢٠٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٣٧).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١١٦٣)، وأحمد (٤/ ٤١، ٤٢).
(٣) «الأوسط» (٤/ ٣٢٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٠٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٥٣)، و «المجموع» (٦/ ١٤٧، ١٥٥)، و «المغني» (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>