للرِّجالِ في التمتُّعِ بالنَّظرِ إليهنَّ؟ فهذا غَلطٌ مَحضٌ على الشَّريعةِ، وأكَّدَ هذا الغلَطَ أنَّ بعضَ الفقهاءِ سَمعَ قولَهم:«إنَّ الحرَّةَ كلَّها عَورةٌ إلَّا وجْهَها وكَفَّيها، وعَورةُ الأمَةِ ما لا يَظهرُ غالبًا كالبَطنِ والظَّهرِ والسَّاقِ» فظَنَّ أنَّ ما يَظهرُ غالبًا حُكمُه حُكمُ وجهِ الرَّجلِ، وهذا إنَّما هو في الصَّلاةِ لا في النَّظرِ؛ فإنَّ العَورةَ عَورتانِ: عَورةٌ في النظرِ وعورةٌ في الصَّلاةِ، فالحُرةُ لها أنْ تُصلِّيَ مَكشوفةَ الوجهِ والكفَّينِ، وليسَ لها أنْ تَخرجَ في الأسواقِ ومَجامعِ الناسِ كذلكَ، واللهُ أعلَمُ (١).
حُكمُ نَظرِ العَبدِ إلى مَولاتِه والخَلوةِ بها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في عَبدِ الحُرَّةِ فيما يَجوزُ له أنْ يَنظرَ مِنها:
فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنه كالرَّجلِ معها، فلا يَجوزُ له أنْ يَنظرَ منها إلَّا إلى الوَجهِ والكفَّينِ؛ لأنه فَحلٌ غيرُ مَحرَمٍ ولا زَوجٍ، والشَّهوةُ مُتحقِّقةٌ؛ لجَوازِ النكاحِ في الجُملةِ.
وقد رُويَ عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ ﵄ قالَا:«لا يَغرَّنَّكم سُورةُ النُّور، فإنها في الإناثِ دُونَ الذُّكورِ»، ومُرادُهما قولُه تعالَى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾.