للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثامِنُ: أنْ يَكونَ مُبصِرًا (شَهادةُ الأعمَى):

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلَفوا في شَهادةِ الأَعمى، فقالَ مالِكٌ وأَحمدُ: تَصحُّ فيما طَريقُة السَّماعُ كالنَّسَبِ والمَوتِ والمِلكِ المُطلَقِ، والوَقفِ والعِتقِ وسائِرِ العُقودِ كالنِّكاحِ والبَيعِ والصُّلحِ والإِجارةِ والإِقرارِ ونَحوِ ذلك، وسَواءٌ تَحمَّلَها وهو أَعمى، أو وهو بَصيرٌ ثم عَمِيَ. وقالَ أَبو حَنيفةَ: لا تُقبلُ شَهادتُه أصلًا. وقالَ الشافِعيُّ: تُقبلُ شَهادتُه في أربَعةِ أَشياءَ، في ثَلاثةِ أَشياءَ، هي: طَريقةُ الاستِفاضةِ والتَّرجمةِ والضَّبطِ. ولا تُقبلُ شَهادتُه بالضَّبطِ حتى يَتعلَّقَ بإنسانٍ يَسمَعُ إقرارَه، ثم لا يَتركُه مِنْ يَدِه حتى يُؤدِّيَ شَهادتَه عليه، ولا يُقبَلُ فيما عدا ذلك (١).


(١) «الإفصاح» (٢/ ٤١٥)، وينظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>