وهو مَأخوذٌ مِنْ قولِهم خنَثَ الطَّعامُ إذا اشتَبه أمرُه فلَم يَخلُصْ طَعمُه المَقصودُ.
قالَ في «الصِّحاح»: الخُنثَى الذي له ما للرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا.
وقالَ الفُقهاءُ: هو مَنْ له ذَكرُ الرِّجالِ وفَرجُ النِّساءِ، وهذا هو الأَشهَرُ فيه.
وقيلَ: إنَّه يُوجَدُ منه نَوعٌ آخرُ ليسَ له واحدٌ منهما وإنَّما له ثَقبٌ بينَ فَخِذيه يَبولُ منه لا يُشبِهُ واحدًا مِنْ الفَرجَينِ.
فالخُنثَى هو الذي له ذَكرٌ كالرِّجالِ وفَرجٌ كالنِّساءِ أو لا يَكونُ له ذَكرٌ ولا فَرجٌ ويَكونُ له ثَقبٌ يَبولُ منه، وهو وإنْ كانَ مُشكِلَ الحالِ فليسَ يَخلو أنْ يَكونَ ذَكرًا أو أُنثَى، وإذا كانَ كذلك، نُظرَ، فإنْ كانَ يَبولُ من أحدِ فَرجَيه فالحُكمُ له، وإن كانَ بَولُه من ذَكرِه فهو ذَكرٌ يَجرِي عليه حُكمُ الذُّكورِ في المِيراثِ وغيرِه ويَكونُ الفَرجُ عُضوًا زائدًا، وإنْ كانَ بَولُه مِنْ فَرجِه فهو أُنثَى يَجرِي عليه أَحكامُ الإِناثِ في المِيراثِ وغيرِه ويَكونُ الذَّكرُ عُضوًا زائدًا؛ لِما رَوى الكَلبيُّ عن أَبي صالحٍ عن ابنِ عَباسٍ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئلَ عن مَولودٍ له قُبلٌ وذَكرٌ، مِنْ أين يُورثُ؟ قالَ: مِنْ حيثُ يَبولُ»(١).
(١) موضوعٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٢٩٨).